احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (5) لسنة 2003 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة

رقم (5) لسنة 1371 و.ر (2003 ف)

بتقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج

اللجنة الشعبية العامة:

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (503) لسنة 1430 ميلادية بإنشاء جهاز الشهيد للبناء و الإنتاج.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1370 و.ر بتقرير حكم في شأن اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.

قـــــــــررت

مادة (1)

يستثنى جهاز الشهيد للبناء والإنتاج من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1370 و.ر. المشار إليه، ويكون تابعاً للجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في : 24/ ذو القعدة / 1371

الموافق : 27/ 1/ 2003 ف

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:2003-03-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.