قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
رقم (5) لسنة 1371 و.ر (2003 ف)
بتقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة:
قـــــــــررت
مادة (1)
يستثنى جهاز الشهيد للبناء والإنتاج من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1370 و.ر. المشار إليه، ويكون تابعاً للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في : 24/ ذو القعدة / 1371
الموافق : 27/ 1/ 2003 ف
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.