قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1375 و.ر
بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي
واختيار لجنته الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
قـــــــرر
مادة (1)
يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:
مادة (2)
يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وأمينها المساعد من مؤتمر الشعب العام، وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :3 محرم
الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر
General People's Committee Decree No. (5) of 1375 FDP
on determining the modality of the Foreign Liaison and International Cooperation Section Department and selecting its People's Committee
The General People's Congress,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Foreign Liaison and International Cooperation Sector shall be managed by a general people's committee, as follows:
Article (2)
The secretary and assistant secretary of the General People's Committee for Foreign Liaison and International Cooperation shall be selected by the General People's Congress. The General People's Committee shall name the members of the General People's Committee for Foreign Liaison and International Cooperation in accordance with Article (1) of this Decree.
Article (3)
This Decree shall come into force on the date of its issue and shall be published in the Legal Register.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
3 Muharram
Corresponding to: 22 January 1375 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.