قرار رقم ( 50 ) لسنة 2012 م.
بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس
بعد الاطلاع:
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يعين السيد/ صالح صالح درهوب ناطقا رسميا باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاحد
بتاريخ 17/06/2012
National Transitional Council
Resolution No. (50) of 2012
on the appointment of the Council's spokesperson
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
Mr. Saleh Saleh Darhoub shall be appointed as spokesperson of the Interim National Transitional Congress, and Mostafa Emhemed al-Glaib shall be appointed as his deputy.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, and each person shall implement it within his mandate. It shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Sunday, 17/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.