احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (50) لسنة 2014 بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام

قرار مجلس الوزراء

رقم (50) لسنة 2014 ميلادي.

بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام.

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقته.
  • وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (1) لسنة 2012 ميلادي بتحديد اختصاصات وكلاء الوزرات ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (644) لسنة 2013 ميلادي بشأن تعديل قراراه رقم (345) لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قــــــــــرر

مادة (1)

يكلف السيد/ عمر علي الشكماك الوكيل بوزارة النفط والغاز بتيسيير مهام الوزراة بصورة مؤقتة إلى حين تكليف وزير لها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 25/ربيع الاول/1435 هجري.

الموافق 26/1/2014 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:50
تاريخ النص:2014-01-26
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.