احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (507) لسنة 1984 بشأن زيادة معاشات الضمان الإجتماعي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (507) لسنة 1984 م

بشأن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها

العادي الثالث لعام 1391 و.ر / 1392 و.ر الموافق 1982 م التي صاغها

مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع

الآخر إلى 3 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17

فبراير 1983 م،

● وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 م واللوائح

المنفذة له،

● وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957 م والقوانين

المعدلة له،

● وعلى قانون التقاعد لسنة 1967 م والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974 م والقوانين

المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين

الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي

الصادر بتاريخ 27 ربيع الأول 1388 من وفاة الرسول الموافق 24 فبراير

1979 م،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (669) لسنة 1981 م بشأن لائحة

معاشات الضمان الاجتماعي،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (578 / 82) بشأن لائحة المعاش

الأساسي المعدل بموجب قرار رقم (74 / 1984 م)،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بالمذكرة

رقم (58) مكرر لسنة 1983 م المؤرخة في 9 ربيع الأول 1393 من وفاة

الرسول الموافق 15 ديسمبر 1983 م،

● وبمذكرته رقم (26) لسنة 1984 م المؤرخة بتاريخ 21 رجب 1393

من وفاة الرسول الموافق 24 أبريل 1984 م،

قررت

الباب الأول

المعاشات الضمانية

والتأمينية والتقاعدية

مادة (1)

يكون الحد الأدنى للمعاشات الكاملة المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م واللوائح السارية بمقتضاه وبقانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م والقوانين المعدلة له وبقانون التقاعد لسنة 1967م والقوانين المعدلة له وبقانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974م والقوانين المعدلة له (80% ثمانين بالمائة) من بداية مربوط الدرجة الأولى بما في ذلك علاوة السكن المقررة لهذه الدرجة على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويرفع المعاش إلى ما يوازي الحد الأدنى المذكور كلما تقررت زيادة في بداية مربوط الدرجة الأولى المشار إليها بحيث لا يقل المعاش المستحق بأي حال عن الحد الأدنى لمعاشات المنوه عنه.

مادة (2)

لا تخل الزيادة المقررة بموجب المادة (1) من هذا القرار بحكم الحد الأدنى للمعاش المقرر بالمادة (107) فقرة (4) من قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م والمادتين (17 و18) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م واللوائح المنفذة له، وعلى ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات المذكورة عن الحد الأدنى للمعاشات الوارد بنص المادة (1) من هذا القرار.

مادة (3)

تزاد معاشات الشيخوخة وإعتلال الصحة المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م والقوانين المعدلة له والمعاشات التقاعدية المستحقة بموجب قانون التقاعد لسنة 1967م والقوانين المعدلة له بواقع (35% خمسة وثلاثين بالمائة) من قيمتها بحد أقصى قدره (50.00 د. ل) خمسون دينارا شهريا لقيمة الزيادة وبحيث لا تقل قيمة المعاش الكامل بعد الزيادة عن الحد الأدنى الوارد بنص المادة (1) من هذا القرار.

مادة (4)

تزاد معاشات الشيخوخة المستحقة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م واللوائح السارية بمقتضاه وفقا للنسب الموضحة فيما بعد وبحد أقصى قدره (50.00 د. ل خمسون دينارا شهريا) لقيمة الزيادة وبحيث لا تقل قيمة المعاش الكامل بعد الزيادة عن الحد الأدنى الوارد بنص المادة (1) من هذا القرار:

1- المعاشات المستحقة اعتبارا من أول يونيو 1981م وحتى 31 ديسمبر 1981م تزاد بنسبة (25% خمسة وعشرون بالمائة) من قيمتها.

2- المعاشات المستحقة اعتبارا من أول يناير 1982م وحتى 31 ديسمبر 1982م تزاد بنسبة (15% خمسة عشر بالمائة) من قيمتها.

3- المعاشات المستحقة اعتبارا من أول يناير 1983م وحتى 31 مايو 1984م تزاد بنسبة (8% ثمانية بالمائة) من قيمتها.

مادة (5)

يراعى عند تسوية معاشات المستحقين عن المضمون المشترك أو عن صاحب المعاش ـ سواء كان الاستحقاق ناشئا عن قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م ولائحة معاشات الضمان الاجتماعي السارية بمقتضاه، أو عن قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م والقوانين المعدلة له، أو قانون التقاعد لسنة 1967م والقوانين المعدلة له أو قانون تقاعد العسكريين (43) لسنة 1974م – اعتبارهم عند تعددهم وحدة واحدة في اقتضاء مجموع أنصبتهم في المعاش وبمراعاة أحكام الزيادة في المعاشات التأمينية والتقاعدية والضمانية الكاملة على النحو المبين بالمادتين (3، 4) من هذا القرار، على ألا تقل قيمة المعاشات الكاملة بما في ذلك المعاشات المستحقة بموجب قانون تقاعد العسكريين المشار إليه عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة (1) من هذا القرار، ثم يجرى توزيع النسب التي يستحقها كل منهم في المعاش وفقا لذلك، على ألا يقل مجموع الأنصبة الموزعة عن الحد الأدنى للمعاش سالف الذكر.

مادة (6)

عند احتساب المعاش الجزئي المستحق بسبب إصابة العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي وقانون التقاعد المشار إليهما، تزاد قيمة المعاش الكامل وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القرار، على ألا يقل المعاش الكامل عن الحد الأدنى الوارد بنص المادة (1) من هذا القرار ثم يحسب المعاش الجزئي المستحق بعد ذلك.

مادة (7)

إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م أو قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م أو قانون التقاعد لسنة 1967م أو قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974م، واللوائح السارية بمقتضى هذه القوانين تقل قيمته عن المعاش الأساسي المحدد وفقا لأحكام هذا القرار فيستحق صاحب المعاش الفرق بين القيمتين متى توافرت في شأنه شروط استحقاق المعاش الأساسي.

مادة (8)

تعادل تسوية المعاشات التي تمت تسويتها قبل العمل بهذا القرار على النحو الوارد به دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك من صاحب المعاش ويعمل بالتسوية الجديدة اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار.

الباب الثاني

المعاشات الأساسية

مادة (9)

تستبدل بنصوص المواد (12، 37) من لائحة المعاش الأساسي الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (578) لسنة 1982م المعدل بموجب القرار رقم (74) لسنة 1984م النصوص التالية:

“مادة (12)

قدرة العائل:

أ) في تطبيق أحكام هذه اللائحة يعتبر العائل الشرعي قادرا على أداء النفقة إلى مستحقيها إذا كان يحصل على مرتب أو أجر أو نفقة أو إيراد – أيا كان – تجاوز قيمته (150 د. ل مائة وخمسون دينارا ليبيا) شهريا مع مراعاة أحكام الفقرات التالية:

ب) يعتبر العائل الشرعي الأعزب أو من في حكمه ممن لا يعول أولادا تلزمه نفقتهم قادرا على أداء النفقة إلى مستحقيها إذا كان يحصل على مرتب أو أجر أو نفقة أو إيراد – أيا كان – تجاوز قيمته (120) (مائة وعشرين دينار ليبيا) شهريا.

جـ) فإذا كان دخل العائل الشرعي يزيد عن المبلغ المبين بالفقرتين (أ) أو (ب) من هذه المادة بحسب الأحوال وكان المعول لا يقيم مع العائل الشرعي في معيشة مشتركة، فيعتبر العائل مسئولا عن أداء النفقة إلى المعول في حدود قيمة القدر الزائد عن الدخل المذكور، ويستحق المعول في هذه الحالة معاشا أساسيا تكميليا يساوي الفرق بين قيمة الزيادة في الدخل والمعاش الأساسي.

د) أما إذا كان المعول يقيم مع العائل الشرعي في معيشة مشتركة وكان الدخل الشهري لهذا العائل يزيد عن المبلغ المبين بالفقرتين (أ) أو (ب) المشار إليهما فإنه يستحق نصف المعاش التكميلي المنصوص عليه بالفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ) وفي جميع الأحوال التي يوجد بها عائل شرعي لا يجوز ربط المعاش الأساسي للمعول إلا بقرار من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية بعد إجراء البحث الاجتماعي الدقيق والتثبت من توافر شروط الاستحقاق المقررة بلائحة المعاش الأساسي وتعديلاتها.

“مادة (37)

أ) تكون قيمة المعاش الأساسي كما يلي:

ـ (60.00 د. ل ستين دينارا ليبيا) شهريا إذا كان المستحق للمعاش شخصا واحدا.

ـ (70.00 د. ل سبعين دينارا ليبيا) شهريا إذا كان عدد المستحقين في المعاش شخصين.

ـ (80.00 د. ل ثمانين دينارا ليبيا) شهريا إذا كان عدد المستحقون في المعاش ثلاثة أشخاص فأكثر.

ب) وتسري أحكام هذه المادة على المعاشات الأساسية الحالية المقررة قبل العمل بأحكام هذا القرار، وتزاد قيمة هذه المعاشات من (50.00 د. ل) خمسين دينارا ليبيا شهريا إلى القيمة الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة – بحسب الأحوال – وذلك اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا القرار، كما تزاد المعاشات الأساسية التكميلية الحالية وفقا لذلك.

مادة (10)

تقوم أمانة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات والجهات ذات العلاقة بإجراء المسح الاجتماعي الشامل لكل حالات استحقاق المعاش الأساسي للتعرف على المستحقين الحقيقيين للمعاشات الأساسية حتى يمنح المعاش الأساسي لكل من يستحقه فعلا.

مادة (11)

أ) على كل من أمانتي الضمان الاجتماعي والخدمة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إتاحة فرص العمل المناسب للمستحقين في المعاشات ولمن تقرر إنهاء حقهم في هذه المعاشات وللمعاقين بحسب ما تسمح به قدرات كل منهم.

ب) على أمانة الخدمة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على تدريب وتأهيل الفئات المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة ـ كلما كان لذلك مقتضى ـ على المهن أو الحرف أو الأعمال المناسبة حتى يمكنهم الاعتماد في معيشتهم على دخولهم من العمل والإنتاج بدلا من نظام المعاش الأساسي.

مادة (12)

تمول المعاشات الأساسية بعد زيادة قيمتها على النحو الوارد بهذا القرار من الموارد المبينة فيما يلي:

أ) حصيلة الرسوم الإضافية المقررة حاليا لتمويل المعاش الأساسي وهي الرسم الإضافي بنسبة (5% خمسة بالمائة) من الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة.

ب) المبالغ الناتجة عن الرسم المفروض على بيع التبغ المستورد.

ويراعى بصفة مؤقتة تغطية الفرق بين ما يحصل من رسوم تنفيذا لما ورد في البندين (أ، ب) من هذه المادة والتكاليف الفعلية للمعاشات المذكورة مما يتوفر من احتياطي اشتراك الرعاية الاجتماعية.

مادة (13)

لا تخل أحكام المواد السابقة بأحكام لائحة المعاش الأساسي وبأحكام علاوة العائلة المقررة لأصحاب المعاشات.

مادة (14)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الفاتح من سبتمبر 1984م، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 12 ذو القعدة 1393 من وفاة الرسول

الموافق 9 أغسطس 1984 م

صنف النص:قرار
عدد النص:507
تاريخ النص:1984-10-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.