قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (509) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بنقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية
اللجنة الشعبية العامة:
قــــــــررت
مادة (1)
تنقل إلى مؤسسة الطاقة الذرية تبعية المراكز والمشاريع الآتية:-
1- مركز التقنيات الكيميائية.
2- مركز بحوث الطاقات المتجددة وتحلية المياه.
3- مشروع المسح الجيوفيزيائي.
4- مشروع منظومات الطاقة.
5- مكتب السلامة والأمان النووي.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 11 رمضان المبارك
الموافق 15\9\2008 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.