قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (51) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
بتقرير معاش أساسي لفئة ومساعدة اجتماعية لفئة أخرى
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــــــــررت
مادة (1)
يمنح من بلغ سن ثمانين سنة ميلادية معاشا أساسيا قدره (130) مائة وثلاثون دينار شريطة ألا يكون ممن يتقاضون معاشا أساسيا أو ضمانيا أو يكون من المستفيدين من برنامج الأسر محدودة الدخل في إطار برنامج توزيع الثروة.
مادة (2)
يمنح عن المولود مساعدة اجتماعية قدرها (100) مائه دينار لمرة واحدة عند الإبلاغ عن الولادة.
مادة (3)
تحمل النفقات المقررة بموجب أحكام هذا القرار على موارد تمويل المعاش الأساسي عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :19 /محرم
الموافق : 07/02/1375 و.ر (2007 مسيحي)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.