قرار رقم (51) لسنة 2012 م
بشأن اعتماد التنظیم الإداري الداخلي
لدیوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما یحل مكانه
المجلس الوطني الإنتقالي
بعد الاطلاع
:
قرر
المادة (1)
يعاد تنظيم إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة (2)
تكون تسمية الإدارة (ديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه) له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره مدينة طرابلس، ويتولى إدارة وتسيير شؤون المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه.
المادة (3)
يكون التنظيم الإداري الداخلي للديوان المشار إليه في المادة السابقة على النحو المرفق بهذا القرار.
المادة (4)
يصدر بالتنظيم الداخلي لأي استحداث أو تغيير لإدارة أو مكتب أو قسم وتوزيع العمل بها ووضع إجراءاتها قرار من رئيس الديوان، وذلك بعد تقديم الدراسات والمذكرات والمقترحات اللازمة لتوجيه سير العمل من الإدارات والمكاتب التابعة للديوان وبما لا يتعارض مع النظم والقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (5)
يكلف السيد/ عثمان جمعة بن ساسي، رئيسا لديوان المجلس الوطني الانتقالي المشار إليه بالمادة الثانية.
المادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت |
|
|
صدر في طرابلس:يوم الثلاثاء بتاريخ:/ 2012م. |
Resolution No. (51) of 2012
On Adopting the Internal Administrative Organisation
Of the Office of the National Transitional Council or Its Replacement
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The Administrative and Financial Affairs Department of the NTC shall be reorganised in accordance with the provisions of this resolution.
Article (2)
The name of the department shall be "The Office of the National Transitional Council or Its Replacement." It shall possess legal personality and independent financial liability. Its headquarters shall be Tripoli, and it shall be responsible for administering and managing the affairs of the NTC or its replacement.
Article (3)
The internal administration organisation of the Office referred to in the previous article shall be as appended to this resolution.
Article (4)
Any update or change to a department, office, section, distribution of work therein, or establishment of procedures in the internal organisation shall be issued as a decision from the Head of the Office after the necessary studies, memoranda and proposals are provided, in order to guide the departments and offices of the Office in a manner that does not contravene the systems, laws and regulations in force.
Article (5)
Mr Othman Jumaa Ben Sassi shall be assigned as head of the Office of the National Transitional Council referred to in Article 2.
Article (6)
This resolution shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette. It shall be implemented by each person within his mandate.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli: Tuesday
2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.