قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (52) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:
قــــــــرر
مادة (1)
تلغى محاكم ونيابات طرابلس التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (29) لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي وكذلك المحاكم والنيابات التابعة لها.
مادة (2)
تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في : 9 هانيبال 1378 و.ر
الموافق: 9/8/2010 مسيحي
Supreme Council of Judicial Bodies
Decision No. (52) of 1378 FDP (2010 AD)
on abolishing Tripoli's specialised courts and prosecutions
The Supreme Council of Judicial Bodies
Upon review of:
has decided:
Article (1)
Tripoli's specialised courts and prosecutions, established by virtue of Supreme Council of Judicial Bodies Decision No. (29) of 1375 FDP - 2007 AD shall be abolished. The courts and prosecutions subordinate thereto shall also be abolished.
Article (2)
Cases being heard before the specialised courts and prosecutions abolished by virtue of the provisions of this decision shall be referred to the competent court or prosecution according to the case.
Article (3)
The competent authorities shall implement this decision. It shall enter into force from the beginning of the judicial year from 1 September 2010 AD and shall be published in the Register of Procedures.
The Supreme Council of Judicial Bodies - Libya
Issued on: 9 August 1378 FDP
Corresponding to: 09/08/2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.