بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 / 12 / 1979 م
بشأن إنشاء الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (26) لسنة 1987 م بتعديل
بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية،
● وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للكهرباء بكتابه رقم
م ك / 19 / 67 المؤرخ في 13 / 1 / 1988 م،
يؤول مصنع إسالة غاز ثانى أكسيد الكربون بمرسى البريقة إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية.
ويزاد رأس مال الشركة المذكورة بصافى القيمة الدفترية التى تظهرها سجلات المصنع فى تاريخ الأيلولة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.