قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (53) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تشكيل لجنة التسليم والاستلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الإطلاع:
:قـــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة أعضاء المجلس لإتمام إجراءات التسليم و الاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت و والمؤتمر الوطني العام على النحو التالي:-
1. د.منصور ميلاد يونس رئيسا.
2. د.حسن المصري الفضيل عضوا.
3. د.خالد أحمد شكشك عضوا.
4. أ. محمد عثمان اشناف عضوا.
5. أ. عبد الحميد محمد المهدي عضوا.
مادة (2)
على اللجنة اتخاذ الترتيبات اللازمة بكل ما يتعلق باستلام المؤتمر الوطني العام لمهامه الموكلة إليه في الإعلان الدستوري وعلى سبيل الخصوص:
1. الاتصال بالحكومة والجهات التابعة للمجلس واللجان الاستشارية به لإعداد التقارير المتضمنة مسيرة الدولة خلال المرحلة الانتقالية الأولى.
2. وضع برنامج تفصيلي لجلسة التسليم والاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 5/6/2012م
National Transitional Council
Resolution No. (53) of 2012 AD
on forming a handover committee
The Interim National Transitional Council,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A committee shall be formed of Council members to complete handover procedures between the Interim National Transitional Council and the General National Congress, as follows:
Article (2)
The committee shall adopt the arrangements necessary for all matters related to the General National Congress' handover of the duties assigned thereto in the Constitutional Declaration, in particular:
Article (3)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette. This Resolution shall be implemented by the concerned bodies.
The Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli on Tuesday,
05/06/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.