قرار المؤتمر الوطني العام رقم (53) لسنة 2013 م
بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تعلن حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاث أيام في الدولة الليبية اعتبارا من اليوم الموافق 9/6/2013 م.
مادة (2)
تقبل استقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء (يوسف أحمد محمد المنقوش) ويكلف المعاون اللواء (سالم قنيدى) بمهام رئيس الأركان إلى حين تعيين رئيس أركان جديد.
مادة (3)
تكلف رئاسة الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية لإنهاء الوجود الفعلي لكافة الكتائب والتشكيلات المسلحة الغير شرعية في مناطق ليبيا ولو بإستعمال القوة العسكرية.
مادة (4)
تكلف رئاسة الحكومة بتقديم خطة خلال أسبوعين للمؤتمر الوطني العام تتضمن آلية زمنية واضحة ومحددة لدمج كل التشكيلات المسلحة التي منحت صفة الشرعية ضمن قوات الجيش الليبي والأمن الوطني فرادى وبرقم عسكري على إلا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ الخطة نهاية العام الحالي 2013 م.
مادة (5)
على السيد النائب العام ندب قاضي للتحقيق في الوقائع التي حدثت في مدينة بنغازي يوم السبت 8/6/2013م. ..وتقديم المتهمين عن هذه الأحداث للعدالة.
مادة (6)
على رئاسة الأركان ووزارة الدفاع تقديم الضباط التابعين لها للتحقيق فيما يخص مخالفة التعليمات واللوائح العسكرية.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في: طرابلس
بتاريخ: 9/6/2013م
General National Congress Resolution No. (53) of 2013
on the tragic events that took place in Benghazi
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
A state of official mourning shall be declared for three days in the State of Libya, starting from today, 09/06/2013.
Article (2)
The resignation of the Chief of the General Staff of the Libyan Army, Major General Yousef Ahmed Mohamed al-Mangoush is accepted. Adjutant Major General Salem Gnaidy shall assume the duties of the chief of staff until a new chief of staff is appointed.
Article (3)
The Prime Minister shall take practical measures to end the effective presence of all illegal armed brigades and formations in Libya, including the use of military force.
Article (4)
The Prime Minister shall submit a plan within two weeks to the General National Congress that contains a specific, clear schedule for the incorporation of all armed formations who have been granted legal status in the Libyan Army and National Security as individuals and with a military number, provided that the schedule for execution of the plan does not last beyond the end of the current year, 2013.
Article (5)
The Prosecutor General shall delegate a judge to investigate the incidents that occurred in Benghazi on Saturday, 08/06/2013 and refer those accused in the incidents to justice.
Article (6)
The Chief of Staff and the Ministry of Defence shall place its officers under investigation for violation of instructions and military regulations.
Article (7)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and all persons concerned shall implement it. It shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 09/06/2013
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.