احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (538) لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (538) لسنة 1423 ميلادية

بإعادة تشكيل لجنة الحدود البرية

والبحرية للجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية في شأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (50) لسنة 1990، بشأن تنظيم لجنة الحدود للجماهيرية العظمى، المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (220) لسنة 1990 إفرنجي،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (63) لسنة 1990 إفرنجي، بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (308) لسنة 1423 ميلادية.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعاد تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى على النحو التالي:

1- الأخ /إبراهيم عبد العزيز عمر، مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رئيساً

2- المهندس / أحمد خليل قرطع، اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية

3- المهندس / محمد الصالح وفاء، إدارة المساحة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أعضاء

4- المقدم شرف / محمد علي عبد الرحمن البوسيفي اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

5- المقدم / عبد السلام زيدان، اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أعضاء

6- الأخ / د. منصور ميلاد يونس، اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

7- الأخ / د. محمد الأعور / جامعة الفاتح، اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

مادة (2)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (63)لسنة 1990 إفرنجي، كما يلغى كل حكم آخر يخالف هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 26 / ربيع الاخر / 1404 و.ر

الموافق: 3 / التمور / 1423 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:538
تاريخ النص:1993-12-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.