قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (54) لسنة 1988
بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــررت
مادة (1)
ينشأ معهد يسمى (معهد التدريب والدراسات الجمركية) يتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة ويتولى ما يلي:-
أ) إعداد وتخريج أفراد وضباط صف بحرس الجمارك.
ب) إقامة دورات تخصصية لرجال الجمارك.
جـ) إجراء الدراسات وإعداد البحوث وإقامة الندوات ذات العلاقة بالأعمال الجمركية.
مادة (2)
يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به وغير ذلك من الأحكام قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 14 جمادى الآخر 1397 و.ر
الموافق :3 النوار 1988م
General People's Committee
Decree No. (54) of 1988
on establishing the Customs Training and Studies Institute
The General People's Committee
Upon review of:
has decided:
Article (1)
An institute called Customs Training and Studies Institute shall be established subordinate to the General People's Committee for Treasury. It shall perform the following:
Article (2)
The location, bylaws, approved curricula, and work process of the institute and any other similar provisions shall be determined by a decree by the General People's Committee for Treasury.
Article (3)
This decree shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette.
General People's Committee - Libya
Issued on 14 Jumada al-Akher 1397 FDP
Corresponding to 3 February 1988 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.