احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (54) لسنة 2012 بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية

قرار مجلس الوزراء

رقم ( 54 ) لسنة 2012 ميلادي

بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 174 ) لسنة 2011 بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم ( 288 ) لسنة 2006 ميلادي، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم ( 313 ) لسنة 2009 ميلادي، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافذ البحرية والبرية والجوية واختصاصات مديريها.
  • وعلى ما عرضه وزير المالية بكتابه رقم ( 79 ) بتاريخ 30/1/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــرر

مادة (1)

تُسلم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وزارة الداخلية على أن تتم عملية التسليم في موعد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (2)

تتولى وزارتي الدفاع والداخلية وضع الآلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 26/ربيع الأول/1433 هجري

الموافق: 22/02/2012 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:54
تاريخ النص:2012-02-20
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:396 - 397

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.