قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (54) لسنة 2012م
بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع:
• على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
• وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
• وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
• وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس / 2011م. وتعديلاته.
• وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد / عبد الحميد فرج علي.
• وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/6/26م.
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تقبل استقالة السيد / عبد الحميد فرج علي – من رئاسة المجلس المحلي الرياينة اعتبارا من تاريخ تقديمها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 2016/06/26م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.