قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (54) لسنة 2013م
في شأن اعتماد انتخابات المراقبين
بمكتب رئاسة المؤتمر
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تعتمد نتائج انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي:
1. السيد/ محمد مفتاح تكالة مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
2. السيدة/ لمياء محمد شاكر الشريف مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
3. السيد/ شكري الأمين المغربي مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 3/سبتمبر/2012م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ :3/شعبان/1434هـ
الموافق: 12/يونيو/2013م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.