قرار
رئيس المؤتمر الوطني العام
رقم (54) لسنة 2014
في شأن الإعداد لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي
مادة (1)
تتولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديون المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الاشراف والإعداد والتحضير لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب القادم وللجنة الاستعانة في عملها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين خاصة ما يتعلق بالأعراف والبروتوكولات السياسية والبرلمانية المتعارف عليها في هذا الشأن.
مادة (2)
يشكل رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام لجنة فنية من الادارات المختصة تتولى تنفيذ عمليات الإعداد والتحضير لمراسم انتقال السلطة المشار إليها في المادة السابقة بما يظهرها بالشكل اللائق والمناسب.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع تنفيذ.
نوري علي أبو سهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق 3/6/2014م
General National Congress
Decree No. (54) of 2014
on preparing the handover ceremony
from the General National Congress to the House of Representatives
Upon review of:
the following resolution was issued:
Article (1)
The Standing Committee on Debts stipulated by the rules of procedure of the General National Congress (GNC) shall oversee, prepare, and organise the handover ceremony from the General National Congress to the future House of Representatives. During the performance of its work, the Committee may resort to any experts and consultants it deems appropriate with regard to conventional political and parliamentary customs and protocols in this respect.
Article (2)
The head of the GNC Office shall form a technical committee from the competent departments to handle the organisation and preparation process of the handover ceremony referred to in the previous article in order to carry out the same in a decent and appropriate manner.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. It shall be implemented by all the concerned parties, each within their mandate.
Nouri Ali Abusahmain
President of the General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 03/06/2014
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.