احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (54) لسنة 2014 م.في شأن الإعداد لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام و مجلس النواب

قرار

رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (54) لسنة 2014

في شأن الإعداد لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب

بعد الإطلاع:

  • على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وتمهيدا للشروع في مراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام وجلس النواب الليبي القادم.

صدر القرار الآتي

مادة (1)

تتولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديون المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الاشراف والإعداد والتحضير لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب القادم وللجنة الاستعانة في عملها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين خاصة ما يتعلق بالأعراف والبروتوكولات السياسية والبرلمانية المتعارف عليها في هذا الشأن.

مادة (2)

يشكل رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام لجنة فنية من الادارات المختصة تتولى تنفيذ عمليات الإعداد والتحضير لمراسم انتقال السلطة المشار إليها في المادة السابقة بما يظهرها بالشكل اللائق والمناسب.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع تنفيذ.

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

الموافق 3/6/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:54
تاريخ النص:2014-06-03
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.