قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (54) لسنة 2016م
بشأن قبول استقالة اعتبارية
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع على
:
قـــــــــرر
مادة (1)
تقبل استقالة وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني، السيد/ جمعة عبدالله الدرسي.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في 25/رمضان/1437 هجري
.
الموافق: 30/06/2016 ميلادي
The Presidential Council of the Government of National Accord
Decree No. (54) of 2016
on accepting an individual resignation
The Presidential Council
Upon review of:
decided the following:
Article (1)
The resignation of the Justice Minister of the Government of National Accord, Mr. Jumah Abdullah Al-Drissi, is accepted.
Article (2)
The provisions of this decree shall enter into effect from its date of issuance, and the concerned entities shall implement it accordingly.
The Presidential Council of the Government of National Accord
Issued on 25 Ramadan 1437 AH
Corresponding to: 30 / 06 / 2016
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.