احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (55) لسنة 1997 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (55) لسنة 1997 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة.

 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الأطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1426 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم (1) لسنة 1426 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (362) لسنة 1992 إفرنجي بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

 

قررت

مادة (1) 

تنقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى اللجنة الشعبية العامة.

 

مادة (2) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع : اللجنة الشعبية العامة

صنف النص:قرار
عدد النص:55
تاريخ النص:1997-05-29
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.