قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (55) لسنة 2012م
بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع:
• على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
• وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
• وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
• وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس / 2011م وتعديلاته.
• وعلى كتاب رئيس المجلس المحلي صبراتة المؤشر برقم م.ص 2471/5/1.المؤرخ في 2012/06/25م.
• وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/06/26م.
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تقبل استقالة السيد / يوسف أبو القاسم موسى – عضو المجلس المحلي صبراتة اعتبارا من تاريخ تقديمها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
صدر: في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ: 2012/06/26م
National Transitional Council
Decree No. (55) of 2012 AD
on accepting a resignation
The Interim National Transitional Council,
Upon review of:
· The Declaration of the Victory of the 17 February Revolution issued on 22 February 2011 AD;
· The Decree forming the Interim National Transitional Council and specifying the competencies thereof;
· The Council's Rules of Procedure and internal regulations;
· The Constitutional Declaration issued on 3 August 2011 AD and amendments thereto;
· Chairman of the Sabratha Local Council Letter No. M.S.1/5/22471 dated 25/06/2012 AD;
· The minutes the Interim National Transitional Council's meeting held on Tuesday, 26/06/2012 AD;
has decreed:
Article (1)
The resignation of Mr. Yousef Abu Al-Qasem Musa, member of the Sabratha Local Council shall be accepted effective as of the date of its submission.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue. The concerned bodies shall implement this Resolution and it shall be published in the Official Gazette.
The Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli on Tuesday,
26/06/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.