قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (55) لسنة 2013م
بشأن تعيين مندوب دائم
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
:
مادة (1)
يعين السيد/ إبراهيم عمر الدباشي، مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 8/شعبان/1434هـ
الموافق: 17/يونيو/2013م
General National Congress
Resolution No. (55) of 2013 AD
on appointing a permanent delegate
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
Mr. Ibrahim Omar Al-Dabbashi shall be appointed Libya's permanent delegate to the United Nations.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Resolution shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 8 Shaaban 1434 AD
Corresponding to: 17 June 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.