احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (55) لسنة 2013 في شأن تعيين مندوب دائم

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (55) لسنة 2013م

بشأن تعيين مندوب دائم

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011م. وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م. في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م. في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام المؤكد بمقتضى الخطاب المرقم برقم 18-29651-13 الصادر في 3/يونيو/2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد الثامن من شهر شعبان/1434هـــ. الموافق للسادس عشر من شهر يونيو/2013م.

صدر القرار الآتي
:

مادة (1)

يعين السيد/ إبراهيم عمر الدباشي، مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 8/شعبان/1434هـ

الموافق: 17/يونيو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:55
تاريخ النص:2013-06-17
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.