احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (551) لسنة 1989 بشأن تنظيم أمانة النفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (551) لسنة 1989م

بتنظيم أمانة النفط

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 76م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 81م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية،
  • وعلى قرار الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م باعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1989م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 78/6/14م بانشاء الجهاز التنفيذي لمشروع تخطيط وبناء المدينتين السكنيتين الجديدتين فى البريقة ورأس لانوف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (158) لسنة 1986م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (751) لسنة 1987م بشأن تنظيم أمانة الخزانة،
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثامن لسنة 1989م وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للنفط بكتاب رقم 45/89 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1398و.ر الموافق 1989/6/20م
  • وعلى ما انتهت اليه لجنة الامناء الشكلة في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثامن لسنة 1989م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تختص اللجنة الشعبية للنفط، بالاشراف والمتابعة والرقابة فيما يتعلق بإستثمار الثروة النفطية، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة، ووفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ويدخل فى ذلك إعداد خطة التحول فى مجال النفط والصناعات البتروكيماوية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ولها فى سبيل ذلك ما يلي:

1- إقتراح السياسة التنفيذية فى مجال النفط والصناعات البتروكيماوية وإعداد مشروعات خطة القطاع فى هذين المجالين بالتعاون مع الجهات المختصة، وبمراعاة السياسة العامة للدولة، ووفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وإقتراح إعادة النظر فى خطة التحول للقطاع عندما تجد ظروف أو متغيرات تستلزم ذلك.

2- إقتراح أفضل السبل لتحقيق الدخل الأمثل من الثروة النفطية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ.

3- تحديد أسعار النفط الخام والغاز ومتابعة المتغيرات الدولية التى تحكم عمليات إنتاج وتسويق النفط والغاز ومنتوجاتهما.

4- تحقيق المتابعة الفنية على العمليات النفطية فى الحقول والموانئ النفطية ومنطفة الجرف القارى، بما يحقق المحافظة على الثروة النفطية ومراعاة الأصول الفنية السليمة والأساليب المتبعة فى الصناعات النفطية.

5- التأكد من الكميات المنتجة والمصدرة للنفط الخام والغاز ومنتوجاتهما.

6- متابعة أحدث الطرق العلمية بشأن الإسترداد الإضافى وإختيار ما يتلاءم منها وطبيعة المكامن النفطية فى الجماهيرية العظمى وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المتخصصة فى المؤسسة الوطنية للنفط.

7- مراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط وما فى حكمها من التى تخضع حساباتها لأحكام قانون النفط رقم 1955/25م واللوائح النفطية ذات العلاقة الصادرة بمقتضاه.

8- المشاركة فى المنظمات والمؤتمرات العربية والدولية النفطية ومتابعة الإتفاقيات المعقودة مع الجماهيرية العظمى فيما يخص قطاع النفط، وذلك بالتنسيق مع المكتب الشعبى للإتصال الخارجى والتعاون الدولى .

9- إعداد الخطط المتعلقة بتطوير وتأهيل العناصر الوطنية العاملة فى قطاع النفط، بما فى ذلك برامج ومخططات تلييب الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

10- إجراء الدراسات والمقارنات بين مختلف عقود استثمار الثروة النفطية وإختيار الأنسب منها.

11- القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون النفطية والصناعات البتروكيماوية.

12- إقتراح القوانين وإصدار اللوائح والقرارات التى من شأنها المحافظة على الثروة النفطية وحسن إستغلالها.

مادة (2)

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمى لامانة النفط من:

1- مكتب الأمين.

2- المكتب القانونى.

3- مكتب التعاون الدولى.

4- الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الإقتصادية.

5- الإدارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس.

6- الإدارة العامة لمحاسبة الشركات النفطية.

7- الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة والتطوير.

8- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

ويجوز للجنة الشعبية للنفط أن تنشئ مكاتب أخرى ذات إختصاص نوعى أو أن تؤلف مجموعة عمل تتولى تقديم المشورة الفنية للجنة فى مجالات الصناعة النفطية المتعددة.

ثانياً: تتبع اللجنة الشعبية للنفط ما يلى:

1- المؤسسة الوطنية للنفط.

2- الجهاز التنفيذى لمشروع تخطيط وبناء المدينتين السكنيتين الجديدتين فى البريقة ورأس لانوف.

مادة (3)

يكون بأمانة النفط كاتب عام يتولى تحت إشراف الأمين ممارسة الإختصاصات المنصوص عليها فى التشريعات النافذة.

مادة (4)

يختص مكتب الأمين العام بتنظيم مقابلات الأمين وإعداد محاضر إجتماعات اللجنة الشعبية للنفط، وإبلاغ الجهات المعنية بما يخصها من قرارات، ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتلقى المكاتبات والتقارير الواردة باسم الأمين من الجهات المختلفة وعرضها عليه، والقيام بأعمال المحفوظات لجميع ما يصدر عن مكتب الأمين.

مادة (5)

يختص المكتب القانونى بإبداء الرأى القانونى فى المسائل التى تعرض عليه والمساهمة فى إعداد التشريعات الخاصة بالقطاع والمسائل الأخرى التى يرى تكليف المكتب بها.

مادة (6)

يختص مكتب التعاون الدولى بإجراء الإتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال النفط والغاز ومتابعة كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون العربى والدولى فى مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمائية، وذلك بالتنسيق مع المكتب الشعبى للإتصال الخارجى والتعاون الدولى.

مادة (7)

تختص الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الإقتصادية بالتعاون مع الجهات التابعة للجنة الشعبية للنفط باقتراح خطة القطاع ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالجوانب الإقتصادية لشئون النفط والصناعات البتروكيماوية ومستويات أسعار النفط الخام والغاز ومنتجاتهما.

مادة (8)

تختص الإدارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس بإعتماد الإجراءات المتعلقة بتصاريح حفر الآبار الإستكشافية والتطويرية وتعميقها، وذلك وفق أحكام اللوائح النافذة، وكذلك إعتماد الإجراءات المتعلقة بأذونات إقفال الآبار الجافة والآبار ذات الإنتاج الغير تجارى، وإعتماد معدلات الإنتاج المسموح به فنياً من الحقول النفطية، وتوحيد الإنتاج من الطبقة الحاوية الممتدة من منطقة تخص أكثر من صاحب عقد، وذلك وفقاً لأحكام اللوائح النافذة، ومنح شهادت إختبارات الإنتاج الأولى ومتابعة عمليات قياس ونقل وتخزين وتصدير النفط والغاز، وإعداد جميع البيانات والإحصائيات اللازمة ومتابعة تنفيذ برامج السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة ومكافحة التلوث فى الحقول والموانئ النفطية وفى غيرها من المواقع النفطية الأخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (9)

تختص الإدارة العامة لمحاسبة الشركات النفطية بمراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها وتحقيق الرقابة المالية والتفتيش على أعمال الشركات المذكورة والتحقق من إتباعها النظم المحاسبية السليمة ووفائها بإلتزاماتها فى مواعيدها المقررة كما تختص بمتابعة تنفيذ الميزانيات السنوية لتلك الشركات للتاكد من سلامة تنفيذها.

مادة (10)

تختص الإدارة العامة لتخطيط القرى العاملة والتطوير، بحصر وتصنيف القوى العاملة بقطاع النفط، وتحديد الإحتياجات الفعلية الخاصة به وإعداد الخطط المتعلقة بتطوير وتأهيل العناصر الوطنية العاملة فى القطاع بما فى ذلك برامج ومخططات تلييب الوظائف ومتابعة تنفيذها.

مادة (11)

تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بتنفيذ النظام والقواعد المتعلقة بشئون العاملين. ومباشرة أعمال المحفوظات والطباعة والخدمات والعلاقات العامة والميكنة الإدارية للرفع من مستوى كفاءة الأداء وكل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية بالأمانة.

مادة (12)

يلحق بأمانة النفط عدد من الموظفين يتم تعيينهم أو ندبهم وفقاً للتشريعات النافذة.

وإلى أن يستكمل البناء التنظيمى للأجهزة الإدارية والفنية لأمانة النفط، يجوز لأمين اللجنة الشعبية للنفط التنسيق مع أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تكليف عدد من المختصين بقطاع النفط للعمل بالأمانة على سبيل الندب، على أن تتولى جهة عملهم الأصلية الإستمرار فى صرف مرتباتهم ومزاياهم المالية خلال فترة التكليف.

مادة (13)

ينقل العاملون بالإدارة العامة للقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى أمانة النفط.

مادة (14)

تستمر تبعية الأجهزة والشركات المذكورة فيما بعد للمؤسسة الوطنية للنفط والتى آلت إليها بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/158م المشار إليه:

1- معهد النفط للتأهيل والتدريب.

2- المركز النوعى للتدريب على صناعة تكرير النفط والصناعات الكيمائية والبتروكيماوية بالزاوبة.

3- شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

4- الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية.

مادة (15)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تؤول إلى اللجنة الشعبية للنفط أو أمينها حسب الأحوال كافة الإختصاصات والصلاحيات المقررة لأى منهما والتى إستندت إلى جهات أخرى بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/158م أو أية قرارات أخرى.

مادة (16)

يصدر بالتنظيم الداخلى لأمانة النفط قرار من اللجنة الشعبية للنفط.

مادة (17)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 28 ذو الحجة 1398و.ر

الموافق: 31 ناصر 1989م

صنف النص:قرار
عدد النص:551
تاريخ النص:1989-03-08
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.