قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (551) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بالموافقة على مشروع الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون الإداري والتبادل من أجل
الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها المبرمة
بين الجماهيرية العظمى والمملكة المغربية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة (1)
يوافق على مشروع الاتفاق الإضافي لإتفاقية التعاون الإداري والتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة المغربية الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 1377/10/23 و.ر على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14 ذي الحجة
الموافق: 1377.11.29 و.ر (2009 مسيحي)
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.