قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (566) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
اللجنة الشعبية العامة
قــــــــررت
مادة (1)
يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ
أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا.
ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية عضوا ونائبا للرئيس.
ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي عضوا.
د- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق عضوا.
هـ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة عضوا.
و- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل عضوا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21 ذي الحجة
الموافق: 7 /12/2009
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.