قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (57) لسنة 1378 و.ر(2010 مسيحي)
بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي على النحو الآتي:-
أ. الأخ/ د. عبد الرزاق الطاهر التير رئيساً.
ب. الأخ/ د. صبري الطاهر الفريك عضواً.
ج. الأخ/ د. صالح عبد الحفيظ الأوجلي عضوا.ً
د. الأخ/ د. رائد علي الميهوب عضواً.
ه. الأخ/ ضو مصباح التومــي عضواً.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 14 ربيع الأول
الموافق :28 /02/2010 مسيحي
General People's Committee
Decree No. (57) of 1378 FDP (2010 AD)
on forming the administrative board of the Medical Supply Agency
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The administrative board of the Medical Supply Agency shall be formed as follows:
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue. Any provision that conflicts herewith shall be repealed. This Decree shall be implemented by the competent bodies.
General People's Committee - Libya
Issued on 14 Rabi' al-Awwal
Corresponding to 28/02/2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.