قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (58) لسنة 2012م
بشأن المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع:
على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الاساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس /2012م. وتعديلاته.
وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012م. بشأن المجلس الأعلى للإعلام.
وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26- 06-2012م.
قرار
مادة (1)
يتولى المجلس الأعلى للإعلام الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه.
مادة (2)
تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل ما فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 26/06/ 2012م.
National Transitional Council
Resolution No. (58) of 2012
on the Higher Media Council
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
The Higher Media Council shall oversee the Libyan media in general until the General National Congress assumes its functions.
Article (2)
The Ministry of Culture shall be responsible for funding state media channels.
Article (3)
This resolution shall enter into effect from its date of issuance, and each party shall execute it within their mandate. It shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Tuesday, 26/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.