قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (588) لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم (8)
المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
· بعد الإطلاع على القانون (17) لسنة 1954 م بشأن الجنسية والقوانين المعدلة له .
· وعلى لائحة الجنسية رقم 1/56 الصادر بتاريخ 5 شعبان 1375 هـ الموافق 17 مارس 1956م
قــــــــــررت
مادة (1)
يعدل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/1956م المشار إليها على النحو المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدى
صدر في 11 شعبان 1389 من وفاة الرسول
الموافق 24 يونيو 1980م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.