احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (588) لسنة 1980 بشأن تعديل النموذج رقم (8) المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56م

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (588) لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم (8)

المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56م

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

· بعد الإطلاع على القانون (17) لسنة 1954 م بشأن الجنسية والقوانين المعدلة له .

· وعلى لائحة الجنسية رقم 1/56 الصادر بتاريخ 5 شعبان 1375 هـ الموافق 17 مارس 1956م

قــــــــــررت

مادة (1)

يعدل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/1956م المشار إليها على النحو المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدى

صدر في 11 شعبان 1389 من وفاة الرسول

الموافق 24 يونيو 1980م

صنف النص:قرار
عدد النص:588
تاريخ النص:1980-12-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.