احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (59) لسنة 2013 م. بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (59) لسنة 2013م

بشان واقعة مذبحة سجن أو سليم

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/يناير/2013م

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تشكل بقرار من وزير الشهداء والمفقودين لجنة خاصة تتكون من:

– مستشار بدرجة رئيس محكمة الأستئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا.

– عضو نيابة تابع لمكتب النائبب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام عضوا.

– قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا.

– عضو عن دار الإفتاء يختاره مفتي الديار الليبية عضوا.

وذلك للنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن أبو سليم سنة 1996م وتتولى حصر المفقودين في المذبحة وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم مقترح بشأن التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم.

مادة (2)

يخصص مكان المذبحة (سجن أبو سليم) لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم (شهداء مذبحة أبو سليم) ونصب تذكاري تنقش عليه أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات.

مادة (3)

على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في المذبحة وتحديد الجناة وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع.

مادة (4)

تعد مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها ياعقب على هذا الأساس.

مادة (5)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 17/شعبان /1434هـ

الموافق: 26/يونيو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:59
تاريخ النص:2013-06-26
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.