قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (59) لسنة 2013م
بشان واقعة مذبحة سجن أو سليم
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تشكل بقرار من وزير الشهداء والمفقودين لجنة خاصة تتكون من:
– مستشار بدرجة رئيس محكمة الأستئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا.
– عضو نيابة تابع لمكتب النائبب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام عضوا.
– قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا.
– عضو عن دار الإفتاء يختاره مفتي الديار الليبية عضوا.
وذلك للنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن أبو سليم سنة 1996م وتتولى حصر المفقودين في المذبحة وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم مقترح بشأن التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم.
مادة (2)
يخصص مكان المذبحة (سجن أبو سليم) لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم (شهداء مذبحة أبو سليم) ونصب تذكاري تنقش عليه أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات.
مادة (3)
على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في المذبحة وتحديد الجناة وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع.
مادة (4)
تعد مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها ياعقب على هذا الأساس.
مادة (5)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 17/شعبان /1434هـ
الموافق: 26/يونيو/2013م
General National Congress Resolution
No. (59) of 2013
on the Abu Salim prison massacre
The General National Congress
Upon Review of:
issued the following resolution:
Article (1)
By a resolution from the Minister of Assistance to Martyrs and Families of Missing Persons, a special committee shall be formed and composed of:
The purpose of such committee shall be to look into and investigate the Abu Salim prison massacre of 1996. It shall also undertake to tally the number of missing from the massacre, facilitate the procedures for verifying their deaths and to submit a proposal on reparations and benefits owed to their families and relatives.
Article (2)
The location of the Abu Salim prison massacre shall be designated for the establishment of a mosque, bookstore, and park in the name of the martyrs of the Abu Salim massacre and a memorial engraved with the names of the martyrs. The date of this crime shall be a national day of mourning and flags shall be flown at half-mast.
Article (3)
The Prosecutor General shall take the legal measures to guarantee the investigation of the massacre, to identify the perpetrators and to bring them to justice as quickly as possible in order to sentence them with a deterrent penalty.
Article (4)
The Abu Salim prison massacre shall be regarded as an act of genocide and whoever is proven to have committed in this crime or participated in it shall be punished accordingly.
Article (5)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette.
General National Assembly - Libya
Issued in Tripoli
On 17 Shaaban 1434 AH
Corresponding to 26 June 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.