قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة
رقم (6) لسنة 1987 بشأن إعادة فتح نقطة جمركية.
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
قررت
مادة (1)
يعاد فتح نقطة جمرك الغزايا وتكون تبعيتها لمركز جمرك وازن وتختص بمكافحة أعمال التهريب وغيرها من الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك المشار إليه.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.