قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (6) لسنة 1997 بشأن حظر ممارسة الصيد
بكافة مناطق الجماهيرية العظمى.
· بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1968 إفرنجي بشأن الصيد .
· وعلى القانون رقم (29) لسنة 1423 هـ بشأن اسلحة الصيد وذخائرها.
· وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1993 إفرنجي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام )
مادة (1)
يمنع منعاً باتاً اصطياد الحيوانات والطيور بكافة أنواعها ومسمياتها في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة (2)
يتم ضبط أي سلاح أو أي وسيلة من وسائل الصيد أو النقل التي تستعمل في عملية الاصطياد وعلى الجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
توقيع :
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.