احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (6) لسنة 2014 م. بشأن تفويض رئيس المؤتمر و نائبيه في معالجة الاوضاع الامنية الطارئة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (6) لسنة 2014م

بشأن تفويض رئيس المؤتمر ونائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الستين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 20/ربيع الأول/1435هـ الموافق 21/1/2014م.

أصدر القرار الآتي:

المادة (1)

تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام (الرئيس ونائباه) في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة والملحة التي تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره بالتواصل مع الإدارات والمؤسسات المدنية والعسكرية وكتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء رئاسة الأركان فيما يتعلق بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد.

المادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طربلس

بتاريخ/22/يناير/2014.

الموافق 21/ربيع الأول/1435 هـ

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:06
تاريخ النص:2014-01-22
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.