قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (601) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بتقرير بعض الأحكام في قرارها رقم (395) لسنة 1376 و.ر
بإنشاء الهيئة الوطنية للصناعات الدفاعية
اللجنة الشعبية العامة
،
قـــــــــررت
مادة (1)
تعدل المواد (1) و(3) و(10) و(11) و(13) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (395) لسنة 1376 و.ر. المشار إليه، بحيث تجري نصوصها كالتالي:
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تمسى (الهيئة الوطنية للصناعات الدفاعية) تكون لها الشخصية الاعتبارية, والذمة المالية المستقلة, وتتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية للجماهيرية العظمى وذلك من خلال مراجعة واعتماد برامج التسليح والتصنيع العسكري وتحديد أولويات التصنيع المحلي وربطها بسياسات البيع والشراء والاستبدال في الداخل والخارج، ولها على وجه الخصوص:
1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لخلق صناعة محلية في مجالات التسليح وبما يحقق أمن الجماهيرية العظمى وربطها بالصناعات الوطنية الأخرى.
2- إجراء الدراسات المتعلقة بأنواع الأسلحة والتقنيات الحديثة المستخدمة فيها واعتمادية هذه الأسلحة من حيث قطع الغيار وأمن المعلومات والتشويش خلال العمليات العسكرية.
3- الإذن بإنشاء الشركات الصناعية في المجالات العسكرية بما في ذلك المملوكة للقطاع الأهلي وبما يحقق تكامل هذه الصناعة.
4- إعداد النظم واللوائح المنظمة للصناعات العسكرية والأمنية.
5- دعم عمل الشركات الصناعية في المجال العسكري وتسهيل إجراءاتها ومساعدتها في توفير متطلباتها من خلال الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع المؤسسات الدولية الأخرى.
6- مراقبة عمل الشركات الصناعية في المجال العسكري وقدرتها على تسويق منتجاتها على أن تتولى الهيئة مسئولية التسويق المحلي وإعطاء الإذن بالتصدير وفق إجراءات تحددها الهيئة.
7- إصدار الإذن بالمزاولة لشركات التدريب والخدمات والصيانة في المجال العسكري ووضع ضوابط عمل هذه الشركات.
8- ربط متطلبات الشعب المسلح والعمل على توفيرها وبما يتوافق مع خطط التصنيع المحلي والدراسات الفنية ذات العلاقة.
وللهيئة – إذا رأت ضرورة – إشراك الشركات الوطنية كطرف أساسي في التعاقد مع الشركات الأجنبية لضمان نقل التقنية أو خدمات ما بعد البيع ولها أن تكلف إحدى الشركات ذات العلاقة بالتعاقد من خلالها لتوفير متطلبات الشعب المسلح.
9- التعاون مع جهات الاختصاص في تحديد المهام الخدمية وغيرها التي توكل لأفراد وشركات القطاع المدني.
10- الإشراف على مراكز البحوث المتخصصة في المجال العسكري وتنظيم عملها وتوجيه بحوثها بما يخدم التصنيع المحلي.
11- تبني الأفكار والاختراعات في المجال العسكري والصرف عليها من خلال المراكز البحثية والشركات الوطنية أو المشتركة.
12- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير وتحديث المصانع والخطوط الإنتاجية بمصانع الشعب المسلح بما يمكنها من مواكبة التقنيات الحديثة.
13- مراقبة أعمال الصيانة الدورية والعمرة والإصلاح للمصانع التابعة للشعب المسلح وحث الوحدات الصناعية والخدمية على إجرائها في الأوقات المناسبة.
14- التنسيق مع المراكز البحثية العالمية وربطها بمراكز البحث بالجماهيرية وبما يساهم في تطوير مراكز البحث المحلية والأفراد العاملين بها.
مادة (10)
تشرف على الهيئة لجنة عليا تشكل بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع يكون من بينها أعضاء يمثلون القطاع العام والأهلي, وتحدد مهامها بما يلي:
1- رسم خطط التصنيع الدفاعي والأمني بالجماهيرية العظمى ومراعاة الاعتبارات الإستراتيجية والاقتصادية وسياسات التعاون العسكري والفني والاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.
2- الموافقة على التعاقدات واتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي مع المؤسسات الأخرى محلية أو أجنبية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
3- تنظيم المعارض المتخصصة في مجال عمل الهيئة داخل الجماهيرية العظمى والمشاركة في المعارض التي تنظم في مجالها في الخارج.
4- اعتماد الميزانية التقديرية للهيئة.
5- اعتماد الميزانية السنوية والتصديق على الحسابات الختامية للهيئة.
6- المصادقة على محاضر اجتماعات لجنة الإدارة.
مادة (11)
تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع, وتتولى ما يلي:
1- الإشراف على سير العمل بالهيئة وفق ما حدد للهيئة من اختصاصات.
2- التنسيق بين المشروعات الصناعية التي تخدم أغراض الصناعات الدفاعية والأمنية التي تقيمها الشركات والقطاع الأهلي وبما يحقق التكامل في الأنشطة المشابهة.
3- اقتراح اللوائح المتعلقة بعمل الهيئة.
4- اعتماد اللوائح المنظمة لعمل المؤسسات التي تشرف عليها الهيئة.
مادة (13)
تتولى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل الهيئة ومعاملة الأفراد والعاملين بها وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صجر في 14 ذو القعدة
الموافق : 12/11/1376 و.ر 2008 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.