قرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت
رقم (61) لسنة 2012 م
بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت
بعد الاطلاع:
· على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.
· وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية.
· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (119) لسنة 2011م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (121) لسنة 2011م. بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
· على تقرير لجنة ديوان المحاسبة الاستشارية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
· وعلى ما خلص إليه في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/07/3م.
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يسمى السيد/ سالم محمد بن غربية، رئيسا لديوان المحاسبة وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقا لذلك.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الوزراء والمختصين تنفيذه.
|
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت-ليبيا |
صدر في طرابلس يوم الإثنين |
|
بتاريخ 09/7/2012م. |
|
Interim National Transitional Council
Resolution No. (61) of 2012
naming the President of the Audit Office
The Interim National Transitional Congress
Upon review of:
Article (1)
Mr. Salem Mohammed bin Gharbiya shall be named president of the Audit Office and his professional and financial status shall be settled in accordance therewith.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, and the ministers and competent officials shall execute it.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Monday, 09/07/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.