احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (62) لسنة 1977 بشأن إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين

قرار جمركي رقم (62) لسنة 1977م

بشأن إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين

أمين الخزانة،

  • بعد الإطلاع على المادة 110/2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972م،

قــــــــــــــــرر:

مادة
(1)

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية للمسافرين الآتي بيانها بشرط المعاينة والمراجعة على أن تتناسب مع المركز الاجتماعي للشخص ولا تتنافى مع الاعتبارات الدينية والظروف الاجتماعية للبلاد.

(أ) بالنسبة للسياح

أولا: عند القدوم

1. الملابس الشخصية مستعملة أو جديدة.

2. الحلي الشخصية.

3. آلة تصوير مع خمسة شرائط أفلام جديدة.

4. آلة تصوير سينمائي صغيرة وخمسة شرائط أفلام جديدة.

5. نظارة مكبرة.

6. آلة موسيقية قابلة للحمل.

7. جهاز حاكي واسطواناته.

8. جهاز تسجيل.

9. جهاز إذاعة مرئية.

10. جهاز إذاعة مسموعة.

11. آلة كاتبة.

12.عربة أطفال.

13. خيمة ومعدات المخيم.

14. معدات الرياضة (أجهزة صيد السمك – بندقية صيد ومعها 50 خرطوشة. دراجة سواء كانت رياضية أو عادية (بمحرك أو بدون محرك) مضربان للتنس وما شابه ذلك من أدوات.

وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها بصرف النظر عن قيمتها سواء كانت جديدة أو مستعملة، وبشرط أن يقدموا إقرارا عليها من أصل وصورة إلى الجمرك المختص ويختم بخاتم الجمرك ويسلم لهم الأصل لتقديمه عند مغادرة البلاد.

15. كما يسمح بدخول الأشياء الآتية معفاة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

1. 200 سيجارة أو خمسون سيجارا أو 250 جراما من التبغ أو مجموعة من هذه المنتجات على شريطة أن لا يزيد الوزن علىى 250 جرام.

2. زجاجة عطر في حدود 350 جرام ولتر من ماء الكولونيا”.

3. المأكولات والأدوية المسموح باستيرادها متى كانت لاستعمالهم الخاص.

4. الأشياء الجزئية الجديدة في حدود 50 دينارا بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار.

ثانيا: عند المغادرة

يسمح للسياح عند عودتهم للخارج باستصحاب جميع الأشياء الواردة معهم والحلي والمجوهرات الواردة بالإقرارات. وكذلك الهدايا المسموح بتصديرها والتي يشترونها من الجماهيرية وأن تكون قيمتها في حدود المبالغ التي دخلوا بها.

(ب) – بالنسبة للعابرين

يسمح للعابرين عند دخولهم البلاد باستصحاب جميع الأشياء التي يحملونها معهم ويسري بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) الخاص بأمتعة السائحين. على أنه إذا زادت عن ذلك سواء من حيث العدد أو الوزن، فإن الأشياء تختم (تكرشم) من قبل مركز الدخول وتحصل عنها الضمانات اللازمة وتتخذ بشأنها الإجراءات الخاصة بنظم العبور.

(ج) بالنسبة للمقيمين

أولا – عند مغادرة البلاد

أ) الملابس الشخصية.

ب) الآلات الفوتوغرافية والسينمائية والنظارات المكبرة وغير ذلك من الأشياء اللازمة للاستعمال الشخصي بشرط إثباتها في إقرار مختوم بخاتم الجمرك لإعفائها من الضرائب والرسوم عند العودة.

ج) الحلي والمجوهرات والأشياء الثمينة في حدود (200) مائتي دينار وما زادت على ذلك تودع قيمتها أمانة على ذمة إعادتها على أن يثبت في إقرار للعمل به عند العودة على النحو سالف البيان.

ثانيا: عند العودة

الملابس والمتعلقات الشخصية والأشياء المثبتة بالإقرار المشار إليه في البند السابق والأشياء الجزئية الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي بشرط ألا تزيد قيمتها على 100 دينار وكذلك 200 سيجارة أو 50 سيجارا أو 250 جراما من التبغ ولتر من ماء الكولونيا” وزجاجة عطر في حدود 350 جرام وذلك للشخص الواحد.

مادة (3)

يفوض رئيس مصلحة الجمارك في تعديل بعض الاشياء والشروط المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً لمقتضيات صالح العمل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد الزروق رجب

أمين الخزانة

صدر في 13 ذو القعدة 1397هـ

الموافق 27 أكتوبر 1977م

صنف النص:قرار
عدد النص:62
تاريخ النص:1977-10-17
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.