احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (62) لسنة 2010 بشأن إنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (62) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بإنشاء محكمة و نيابتين جزئيتين متخصصتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية :

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 1378 و.ر. بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (2) لسنة 1371 و.ر. 2003 مسيحي بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (28) لسنة 1375 و.ر. بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية باجتماع المجلس الاستثنائي التاسع لسنة 1378 و.ر بتاريخ 30/08/2010 مسيحي.

قـــــــرر

مادة (1)

تنشأ بدائرة محكمة شرق طرابلس الابتدائية نيابة جزئية متخصصة تسمى نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (7)لسنة 1990 م وتعديلاته تتبع نيابة شرق طرابلس الابتدائية ويتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص محاكم السواني وشمال وجنوب شرق طرابلس الابتدائية ويكون مقرها بنطاق مقر نيابة شرق طرابلس الابتدائية.

مادة (2)

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية نظر الدعاوى المحالة إليها من نيابة شرق طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (3)

تنشأ بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية محكمة جزئية متخصصة تسمى (محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية)، تختص بنظر والفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1378 و.ر. ويتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص محاكم السواني وشمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية ويكون مقرها بنطاق مقر محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة (4)

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية نظر الدعاوى المحالة إليها من نيابة شمال طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

تنشأ بدائرة محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية نيابة جزئية متخصصة تسمى نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية تختص بالتحقيق ورفع ومباشرة الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1378 و.ر. المشار إليه تتبع نيابة شمال طرابلس الابتدائية ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهجرة غير الشرعية ويكون مقرها بمقر محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

31/هانيبال/1378 و.ر

الموافق :31/8/2010 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:62
تاريخ النص:2010-12-22
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.