قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (
62
) لسنة 2016م
بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على:
قـــــــــــرر
مادة (1)
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد / عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك. وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 30 / رمضان / 1437 هجري
الموافق: 5 / 07 / 2016 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.