احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (62) لسنة 2016 بشأن تكليف مهام

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (

62

) لسنة 2016م

بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على:

  • الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى قانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

قـــــــــــرر

مادة (1)

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد / عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك. وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 30 / رمضان / 1437 هجري

الموافق: 5 / 07 / 2016 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:62
تاريخ النص:2016-07-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.