احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (625) لسنة 1987 بشأن الموافقة على محضر اتفاق بين الجماهيرية والسودان في مجال النفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (625) لسنة 1987 م

بشأن الموافقة على محضر اتفاق بين

الجماهيرية والسودان في مجال النفط

اللجنة الشعبية العامة،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية .

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم (177) لسنة 1987م المؤرخة في 2 ربيع الثاني 1397 و.ر الموافق 24/11/1987م

قـــــــررت

مادة (1)

يوافق على محضر الاتفاق فى مجال النفط المبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية السودان، المحرر بمدينة طرابلس بتاريخ 21 ربيع الأول 1397 الموافق 13/11/1987م .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 6 ربيع الثاني 1397 و.ر

الموافق : 28/11/1987م

محضر

اتفاق في مجال النفط

تعزيزا للعلاقات الأخوية بين الشعبين العربيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية السودان وتدعيما لها.

ورغبة من الجانبين في مواصلة تطوير التعاون المشترك لصالح شعبيهما.

وتأكيدا لتطوير هذا التعاون بهدف الوصول إلى التكامل المنشود بين القطرين الشقيقين وصولا للوحدة العربية الشاملة.

قام الأخ/ آدم محمود موسى مادبو وزير الطاقة والتعدين بحكومة جمهورية السودان بزيارة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى خلال الفترة من (17-21) ربيع الأول 1397 من وفاة الرسول الموافق (9-13) من شهر الحرث (نوفمبر )1987م.

وقد استقبل خلال هذه الزيارة من قبل الأخ/ أبو بكر يونس جابر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وفي جو أخوي سادته روح الصراحة جرت مباحثات بين الجانبين حيث ترأس الجانب العربي الليبي الأخ / فوزي أحمد الشكشوكي، أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة، وترأس الجانب السوداني الأخ/ آدم محمود مادبو وزير الطاقة والتعدين (مرفق قائمة أ, ب بأسماء الوفدين ) وقد أسفرت المباحثات على الآتي:

1- وافق الجانب العربي الليبي على تزويد السودان بكمية (600) ألف طن من النفط الخام بواقع (50) ألف طن شهري وذلك بفترة سماح لمدة سنتين من تاريخ كل شحنة وبفائدة 3% سنويا ( وتدفع ” الفائدة” نصف سنوية) . وبضمان صادر من البنك المركزي السوداني وتأكيد تعهد بالدفع صادر من وزارة المالية السودانية وسيقوم الفنيون بتحديد موعد الشحن.

2- وافق الطرفان على مشروع اتفاق للتعاون الفني والإداري بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة العامة للبترول السودانية.

3- أبدت مؤسسة البترول السودانية استعدادها لاستقبال وفد عربي ليبي للتباحث وتزويده بالمعلومات الكافية والقيام بدراسة أولية مشتركة لإمكانية تنفيذ مشروع إنشاء شركة مشتركة لتسويق النفط داخل السودان.

حرر هذا المحضر بمدينة طرابلس في 21 ربيع الأول 1397 من وفاة الرسول الموافق 13 من شهر الحرث (نوفمبر) 1987م

عن الجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية

فوزي أحمد الشكشوكي

أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة

عن جمهورية السودان

آدم محموج مادبو

قائمة أ

الوفد العربي الليبي برئاسة الأخ/ فوزي أحمد الشكشوكي، أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وعضوية كل من:

1) الأخ/ عياد موسى أبو قصيعة أمانة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

2) الأخ/ صالح عبد السلام المرغني أمانة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

3)الأخ / هاني مختار القماطي المؤسسة الوطنية للنفط

4(الأخ/ مختار سركز شركة البريقة للتسويق الدولي

5)الأخ/ علي مسلم شركة البريقة للتسويق الدولي

6)الأخ/ محمد علي الرابطي إدارة التعاون والشئون الاقتصادية أمانة اللجنة الشعبية للمكتب

الشعبي للاتصال الخارجي.

7) الأخ/ عمار الرويمي مصرف ليبيا المركزي.

8) الأخ/ د. حاجي يعلي شركة الاستثمارات الخارجية

قائمة ب

الوفد السوداني برئاسة الأخ/ آدم محمود مادبو وزير الطاقة والتعدين وعضوية كل من :

1) الأخ/ عبد الماجد بشير الأحمدي سفير جمهورية السودان بالجماهيرية

2) الأخ/ عبد الفتاح محمد صالح المؤسسة العامة للبترول

3) الأخ/ عبد الحميد كنداوي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

4) الأخ/ مختار سعيد بدري بنك السودان

5) الأخ/ يوسف فضل سفارة السودان بالجماهيرية

6) الأخ/ حمد النيل عبد القادر المؤسسة العامة للبترول

صنف النص:قرار
عدد النص:625
تاريخ النص:1988-02-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.