احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (640) لسنة 1982 بشأن تعديل القرار رقم (1458/ 81) بإنشاء شركات سرت للنفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (640) لسنة 1982 م

بشأن تعديل القرار رقم (1458/ 81)

بإنشاء شركات سرت للنفط

اللجنة الشعبية العامة ،،

  • بعد الإطلاع على القانون التجاري .
  • وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة .
  • وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1458) بإنشاء شركة سرت للنفظ الصادر بتاريخ 3 صفر 1391 من وفاة الرسول الموافق 30 نوفمبر 1981م .
  • وبناء على ما عرضه أمين النفط.

قـــــــررت

مادة (1)

تعدل المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1458/81 بإنشاء شركة سرت اللنفطية ليجرى نصها على النحو التالى :

يكون مركز الشركة وموطنها القانونى بمدينة البريقة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للشركة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أو خارجها بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة .

مادة (2)

يتم نقل مقر الشركة إلى مركزها وموطنها القانونى من مدينة طرابلس وفقاً للخطة التى تضعها الشركة وفى إطار المشروع الذى تعتمده المؤسسة الوطنية للنفط لنقل شركاتها

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر فى الجريدة الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 13 محرم 1392 من وفاة الرسول

الموافق : 30 اكتوبر 1982م

صنف النص:قرار
عدد النص:640
تاريخ النص:1982-09-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.