قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (640) لسنة 1982 م
بشأن تعديل القرار رقم (1458/ 81)
بإنشاء شركات سرت للنفط
اللجنة الشعبية العامة ،،
قـــــــررت
مادة (1)
تعدل المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1458/81 بإنشاء شركة سرت اللنفطية ليجرى نصها على النحو التالى :
يكون مركز الشركة وموطنها القانونى بمدينة البريقة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للشركة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أو خارجها بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة .
مادة (2)
يتم نقل مقر الشركة إلى مركزها وموطنها القانونى من مدينة طرابلس وفقاً للخطة التى تضعها الشركة وفى إطار المشروع الذى تعتمده المؤسسة الوطنية للنفط لنقل شركاتها
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر فى الجريدة الرسمية .
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 13 محرم 1392 من وفاة الرسول
الموافق : 30 اكتوبر 1982م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.