احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (65) لسنة 2012 بشأن سحب قرار رقم (222) لسنة 2011

قرار مجلس الوزراء

رقم (65) لسنة 2012 ميلادي

بسحب قرار

مجلس الوزراء:-

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (291) لسنة 76، بالإذن بتأسيس شركة الشرارة للخدمات النفطية وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (222) لسنة 2011 بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــرر

مادة (1)

يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (222) لسنة 2011 ميلادي، بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 29/ربيع الأول/1433 هجري

الموافق: 21/02/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:65
تاريخ النص:2012-02-21
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.