قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (653) لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1356) لسنة 1981م
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (14) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1356) لسنة 1981م المشار إليه، النص الآتي:-
مادة (14):
تختص إدارة الاتصال بالمنظمات الشعبية والمغتربين بمتابعة نشاطات المنظمات الشعبية الدولية وجمع المعلومات عنها والإشراف على المؤتمرات والندوات الشعبية ومتابعة تنفيذ قراراتها، وتحديد الوفود الشعبية للمشاركة في هذه المؤتمرات والندوات والعمل على ربط العلاقات وتنسيق الاتصال بين المنظمات الشعبية ومؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وتختص بمتابعة نشاط المغتربين العرب ومساعدتهم وتنظيم حركتهم وتمكينهم من المحافظة على لغتهم وثقافتهم وربطهم بالوطن العربي.
كما تختص بالإشراف على جمعيات الأخوة والصداقة في الداخل والخارج ومتابعة أعمالها وتسهيل مهامها. وتعريفها بالقضايا الوطنية والقومية والإسلامية.
مادة (2)
يلغى البند (د) من المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1356) لسنة 1981م.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 2 ربيع الأول 1396 و.ر
الموافق : 5/11/1986م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.