احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (66) لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (66) لسنة 1993

بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

اللجنة العبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي.
  • وعلى القانون رقم (15) لشنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجنة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992م بشأن الهيكلية الإدارية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (11) لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م بشأن تنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (589) لسنة 1988م في شأن إنشاء مكتب لتنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الدولي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي و التعاون الدولي
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قـــــــــررت

مادة (1)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، اقتراح السياسات العامة في مجال الاتصال الخارجي ومسائل التعاون الدولي مع غير الأقطار والمنظمات العربية، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة (2)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تنفيذ السياسة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى وفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ومباشرة جميع الاختصاصات المتعلقة بعلاقات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مع الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وتعمل على تحقيق أهداف ثورة الفاتح العظيم ورعاية مصالح الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومواطنيها في الخارج.

وتعتبر أداة الاتصال الشعبي بشعوب العالم وفق مبادئ وأطروحات النظرية العالمية الثالثة.

وتتولى على الأخص ما يلي:-

1- تنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في علاقتها الخارجية مع الدول الأجنبية ووضع الوسائل والسبل الكفيلة بتوثيقها ودعمها وتطويرها.

2- وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وغيرها من شعوب ودول العالم.

3- العمل على ربط وتوثيق العلاقات بين الشعب العربي الليبي وشعوب العالم وفق مبادئ وأطروحات النظرية العالمية الثالثة.

4- إعداد الدراسات والأبحاث السياسية والقانونية والاقتصادية والإستراتيجية حول القضايا التي تهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

5- المحافظة على مصالح الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ورعاية مواطنيها في الخارج.

6- اقتراح وتنظيم أوجه التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأجنبية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة معها.

7- اقتراح ودراسة وبحث المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية في كافة المجالات والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها.

8- متابعة شئون العلاقات الاقتصادية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأجنبية، ومتابعة نشاط التجمعات الاقتصادية وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول القضايا التي تهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

9- اقتراح الميزانية السنوية لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

10- الإشراف على المكاتب الشعبية والبعثات في الخارج ومتابعة أعمالها وإصدار التعليمات إليها.

11- اقتراح فتح المكاتب والبعثات في الخارج على النحو الذي يحقق أهداف وسياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

12- إعداد الخطط وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية والإدارية للمكاتب الشعبية والبعثات في الخارج ووضع البرامج الكفيلة بالتبشير بأهداف ومبادئ ثورة الفاتح العظيم والتعريف بقضايا الأمة العربية والإسلامية والقضايا الإنسانية الأخرى.

13- متابعة شئون البعثات السياسية الأجنبية المعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

14- القيام بكافة الأعمال والإجراءات المتعلقة بالمراسم والإشراف على المزايا والحصانات السياسية والقنصلية للبعثات المعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وإصدار الجوازات السياسية والخاصة ووضع الإجراءات التنظيمية لها.

15- متابعة نشاطات التنظيمات الشعبية والسياسية وحركات التحرر في العالم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحقيق مبادئ وتوجهات ثورة الفاتح العظيم.

16- إبداء الرأي في الانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

17- المشاركة في المؤتمرات الدولية واقتراح تشكيل الوفود إليها والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعقد في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

18- العمل على إنشاء جمعيات الصداقة مع الشعوب ومتابعة نشاطاتها ودعمها.

19- الإشراف على شئون المبعوثين الليبيين في الخارج والاهتمام بهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

20- إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

21- أية اختصاصات أخرى مسندة لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة (3)

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي القيام بما يلي:-

1- الإشراف وتسيير العمل اليومي بالأمانة والمكاتب الشعبية والبعثات المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية ومتابعة نشاطاتها وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لأداء مهامها.

2- مراقبة نشاط المكاتب الشعبية والبعثات المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والتنسيق فيما بينها واطلاعها على الشئون الداخلية والخارجية للبلاد ومباشرة كافة المسائل المالية والإدارية المتعلقة بالأمانة.

3- التنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بما يحقق أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

4- اقتراح تسمية أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في الخارج.

5- إيفاد الموظفين والفنيين للعمل بالمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في الخارج طبقا للتشريعات النافذة.

6- ترشيح العاملين الليبيين في المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك فيما يدخل ضمن اختصاصات أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وإبداء الرأي في المرشحين من الجهات الأخرى للعمل في المنظمات الدولية والإقليمية والوكالات المتخصصة.

7- توقيع كتب اعتماد أمناء المكاتب الشعبية والمندوبين المقيمين والبراءات والإجازات القنصلية ووثائق التفويض وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاط المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

8- قبول أوراق المبعوثين لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى واستقبالهم وإجراء المحادثات والمشاورات معهم.

9- رعاية امتيازات وحصانات البعثات المعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمنظمات والهيئات الدولية وأعضائها وموظفيها.

10- إدارة جلسات اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وتوقيع القرارات والتعليمات الصادرة عنها.

مادة (4)

يكون للأمانة كاتب عام للشئون السياسية، وكاتب عام للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، ويمارس كل منهما الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة.

ويعاونان الأمين في مباشرة اختصاصاته وفي حدود ما يسند إليهما.

مادة (5)

أولا:- يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من:-

1- إدارة الشئون الإسلامية.

2- إدارة شئون أفريقيا.

3- إدارة شئون آسيا وأستراليا.

4- إدارة شئون أوروبا.

5- إدارة شئون الأمريكتين.

6- إدارة الاتصال بالتنظيمات الشعبية.

7- إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون.

8- إدارة المنظمات الدولية.

9- إدارة المعاهدات والشئون القانونية.

10- إدارة الشئون القنصلية.

11- إدارة الشئون المالية والإدارية.

12- إدارة المراسم.

13- إدارة المعلومات.

14- مكتب شئون اللجنة.

15- مكتب الشئون السرية.

16- مكتب التنسيق والمتابعة.

17- مكتب شئون مالطا.

18- مكتب شئون تشاد.

19- مكتب مكافحة الإرهاب.

20- مكتب الإعلام والبحوث.

21- مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي.

ثانيا:- يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ما يلي:-

1- معهد العلاقات الدولية.

2- معهد الترجمة.

3- المكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية المقيمة لدى الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة(6)

تختص إدارة الشئون الإسلامية بما يلي:-

1- الاهتمام بالقضايا الإسلامية وشئون المسلمين بوجه عام ومتابعة أوضاع الأقليات الإسلامية في العالم.

2- متابعة المشروعات الإسلامية التي تقوم بها أو تساهم فيها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

3- متابعة شئون الحج والتجمعات الإسلامية وشئون الأراضي المقدسة فيما يتعلق بالجوانب السياسية.

4- متابعة شئون منظمة المؤتمر الإسلامي والاهتمام بالقضايا التي تطرح عليها ومتابعة تنفيذ مقرراتها.

5- التنسيق والتعاون بينها وبين إدارات المكتب وباقي الأجهزة الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في كل ما يقع ضمن اختصاصها.

6- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (7)

تختص إدارة شئون أفريقيا بما يلي:-

1- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ودول القارة الأفريقية واقتراح وسائل تطويرها ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تجاهها.

2- الاهتمام بدول الحزام الصحراوي لما تمثله من أهمية إستراتيجية وأمنية للجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى.

3- متابعة التطورات السياسية لدول القارة الأفريقية وتقييم سياستها وتأثيرها على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والقارة الأفريقية.

4- الاهتمام بشئون منظمة الوحدة الأفريقية وأجهزتها ومعالجة كافة ما يطرح أمامها من قضايا ومتابعة تنفيذ مقرراتها.

5- الاهتمام بالقضايا الأفريقية المطروحة على مختلف المستويات وتقديم الاقتراحات بشأنها بما في ذلك قضايا الاستعمار والعنصرية والتغلغل الصهيوني في القارة.

6- الاهتمام بلجنة التنسيق لتحرير أفريقيا والاشتراك في اجتماعاتها ومتابعة نشاطاتها.

7- الاهتمام بقضايا التحرر في أفريقيا ومتابعة نشاط منظماتها إقليميا ودوليا وإعداد التقارير عنها.

8- الإشراف على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية والبعثات في القارة الأفريقية وإعداد التقارير الدورية عنها ومتابعة شئون البعثات السياسية للدول الأفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

9- التنسيق والتعاون مع إدارات المكتب وباقي الأجهزة الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.

10- الاهتمام بقضايا التعاون العربي الأفريقي بما يخدم القضايا العربية.

11- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (8)

تختص إدارة شئون آسيا وأستراليا بما يلي:-

1-متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ودول قارة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي.

2-متابعة نشاط الأحلاف والتواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وتأثيرها على العلاقات الإقليمية والدولية.

3-الاهتمام بقضايا التحرر في المنطقة ومتابعة نشاط منظماتها إقليميا ودوليا وإعداد التقارير عنها.

4-الإشراف على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية والبعثات لدى الدول الأسيوية وإعداد تقارير دورية عنها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لهذه الدول والمعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

5-التنسيق والتعاون مع إدارات المكتب وباقي الأجهزة الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.

6-تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (9)

تختص إدارة شئون أوروبا بما يلي:-

1- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ودول القارة الأوروبية واقتراح سبل تنميتها.

2- متابعة ورصد نشاط الأساطيل والقواعد الأجنبية في البحر المتوسط ومدى تأثيرها على أمن وسلامة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

3- متابعة نشاط الأحلاف وتأثيرها على منطقة البحر المتوسط وعلى العلاقات الدولية.

4- متابعة شئون التعاون العربي الأوروبي والتجمعات الأوروبية في القارة.

5- رصد اتجاهات ومواقف دول المنطقة تجاه القضايا العربية وتقييمها.

6- رصد التحرك السياسي والعسكري على المستوى الثنائي أو الجماعي لدول المنطقة وتأثير ذلك على الصعيد الدولي وانعكاساته على العلاقات الدولية والمصالح العربية.

7- متابعة نشاط المؤتمرات والتجمعات السياسية والعسكرية في المنطقة ومدى تأثير مقرراتها على العلاقات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ودول المنطقة في البحر المتوسط وعلى العلاقات الدولية بصفة عامة.

8- الإشراف على المكاتب والبعثات العربية الليبية في أوروبا وتقديم التقارير الدورية عنها والاهتمام بشئون بعثات هذه الدول المعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

9- التنسيق والتعاون مع إدارات المكتب وباقي الأجهزة الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في كل ما يقع ضمن نطاق اختصاصاتها.

10- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (10)

تختص إدارة الأمريكتين بما يلي:-

1- معالجة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ودول الأمريكتين الشمالية والجنوبية واقتراح وسائل تنميتها.

2- متابعة التطورات السياسية بالمنطقة ومراقبة التفاعلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بها وانعكاساتها والاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية لشعوب المنطقة.

3- الاهتمام بقضايا التحرر وتصفية الاستعمار والعنصرية والصهيونية في المنطقة.

4- الاهتمام بالتحالف الاستراتيجي الأمريكي الصهيوني ومراقبة تطوراته وآثاره.

5- الإشراف على النشاط السياسي للمكاتب والبعثات العربية الليبية في الأمريكتين وإعداد التقارير الدورية عنها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لدول الأمريكتين المعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

6- التنسيق والتعاون مع إدارات المكتب وباقي الأجهزة الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في كل ما يقع ضمن نطاق اختصاصاتها.

7- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (11)

تختص إدارة الاتصال بالتنظيمات الشعبية بما يلي:-

1- العمل على خلق علاقات شعبية مباشرة بين شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وكافة شعوب العالم.

2- متابعة نشاط التنظيمات الشعبية في الخارج وجمع المعلومات عنها والإشراف على المؤتمرات والندوات الشعبية والمشاركة فيها والتنسيق بين التنظيمات الشعبية وأمانة مؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

3- اقتراح ووضع الخطط وبرامج العمل الشعبي بالخارج.

4- ربط الصلة بالتنظيمات الشعبية في العالم والتعريف بالقضايا الوطنية والقومية من خلال هذه التنظيمات.

5- إعداد الدراسات والتقارير الدورية عن نشاط هذه التنظيمات ومدى الاستفادة منها.

6- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

7- العمل على إنشاء جمعيات الصداقة مع الشعوب ومتابعة نشاطاتها ودعمها.

مادة (12)

تختص إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون بما يلي:-

1- متابعة علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى.

2- متابعة نشاط التكتلات والتجمعات الاقتصادية.

3- تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية وتوثيق الروابط مع الدول بالتعاون مع الجهات المختصة.

4- المشاركة في اجتماعات المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- اقتراح عقد الاتفاقيات وبرامج التعاون والمساعدات والقروض ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

6- المساهمة في أعمال ونشاطات اللجان المشتركة والمؤسسات والهيئات لتحقيق الأهداف الاقتصادية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

7- اقتراح تشكيل الوفود التي تشارك في أعمال اللجان المشتركة واللجان الفنية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8- التعاون وتبادل المعلومات مع الإدارات المختصة فيما يتعلق بتقييم سير التعاون.

9- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (13)

تختص إدارة المنظمات الدولية بما يلي:-

1- متابعة القضايا الدولية التي تطرح في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بالتنسيق مع إدارات المكتب والجهات المختصة الأخرى.

2- متابعة شئون الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى والوكالات المتخصصة وتحليل قراراتها ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات والتوصيات بشأنها.

3- متابعة شئون خبراء الأمم المتحدة وكذلك المنح الدراسية والدورات التدريبية تحت إطار التعاون الثنائي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- متابعة شئون الترشيحات والمساهمات والتبرعات لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتعاون مع الجهات المختصة.

5- متابعة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية للهيئات الدولية ومتابعة تقاريرها وتوصياتها بالتنسيق مع إدارات المكتب والجهات المختصة الأخرى.

6- الإشراف على نشاط وفود الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى المنظمات الدولية وتقييم أعمالها والاهتمام ببعثات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومعالجة قضاياها.

7- متابعة شئون حركة عدم الإنحياز والاهتمام بالقضايا التي تطرح من خلالها واقتراح سبل تعزيز دور الحركة ومتابعة القضايا التي تطرحها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في إطار الأمم المتحدة وعدم الإنحياز بالتنسيق مع الإدارات واللجان المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

8- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (14)

تختص إدارة المعاهدات والشئون القانونية بما يلي:-

1- دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية الدولية والمشاركة في المفاوضات والمؤتمرات المتعلقة بها مراجعة صياغتها وحفظها وتجميعها وتبويبها واستكمال ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنفاذها وحفظ وتجميع وتبويب النسخ الأصلية من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية.

2- إبداء الرأي في مسائل القانون الدولي ومتابعة موضوعاته لدى المنظمات واللجان والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمشاركة فيها واقتراح الوفود لها وتقييم نتائج أعمالها وتقديم التوصيات بشأنها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.

3- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من قضايا قانونية وإعداد اللوائح والقرارات المتعلقة بالمكتب.

4- معالجة المسائل المتصلة بالحدود البرية والبحرية والمجال الجوي وحفظ وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بها وإعداد الدراسات والبحوث ووضع التوصيات اللازمة بشأنها ومتابعة موضوعات قانون البحار والفضاء الخارجي وما يتعلق بها من اتفاقيات ومؤتمرات وندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (15)

تختص إدارة الشئون القنصلية بما يلي:-

1-رعاية مصالح المواطنين في الخارج وحماية وتأمين حقوقهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ومتابعة منح وتجديد جوازات ووثائق سفرهم وترحيلهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.

2-قيد وتسجيل واقعات الأحوال المدنية.

3-تبليغ الإعلانات والأحكام والإنابات القضائية.

4-متابعة شئون أفراد الجالية الليبية المقيمين في الخارج.

5-تصديق واعتماد صحة توقيعات وأختام الجهات الرسمية في الداخل والمكاتب الشعبية في الخارج.

6-تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات السفن والطائرات الليبية.

7-متابعة شئون المبعوثين والموفدين للعلاج بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8-التنسيق مع الجهات المختصة بشأن قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

9-تعميم التعليمات القنصلية على المكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في الخارج.

10-متابعة وتقييم أعمال القنصليات والأقسام القنصلية.

11-متابعة كافة شئون الأجانب المقيمين في الجماهيرية العظمى تمشيا مع ما تقتضيه الاتفاقيات والأعراف الدولية.

12-تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (16)

تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بما يلي:-

1- تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين والشئون المالية, وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

2- تجميع وحصر الاحتياجات الوظيفية وإعداد خطط التدريب وإعداد مشروعات الملاكات الوظيفية للمكتب والمكاتب والبعثات في الخارج بالتنسيق مع الإدارات بالمكتب.

3- إعداد مشروع ميزانية المكتب.

4- مراجعة حسابات المكاتب والبعثات في الخارج.

5- إعداد سجل الأقدمية بالمكتب والإشراف على حركة النقل للعمل بالخارج.

6- توفير المواد والأدوات والقرطاسية والأثاث والقيام بأعمال الصيانة العامة للمكتب.

7- اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بسفر وعودة وفود وموظفي المكتب للخارج.

8- الإشراف على الحقائب السياسية وإعدادها وتجهيزها وتوزيعها.

9- استقبال البريد وتسجيله وتوزيعه والإشراف عليه وفتح وحفظ وتداول الملفات وإعداد المناوبة.

10- الإشراف على الإبراق بالمكتب.

11- الاهتمام بالمباني المملوكة للمجتمع في الخارج وصيانتها بالتنسيق مع المكاتب الشعبية والبعثات في الخارج والجهات ذات العلاقة في داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

12- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (17)

تختص إدارة المراسم بما يلي:-

1- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالمراسم.

2- الإشراف على المزايا والحصانات السياسية والقنصلية لأعضاء البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

3- استلام ترشيح السفراء الأجانب وترتيب تقديم أوراق اعتمادهم.

4- إعداد وإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة وتجديدها وإلغاؤها وطلب التأشيرة لها والإشراف على مثل تلك الجوازات الصادرة من الدول الأجنبية.

5- إعداد الوثائق الرسمية الخاصة بالتفويض أو الانضمام أو التصديق على المعاهدات.

6- الاهتمام بضيوف الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتنظيم كل ما يتعلق باستقبالهم وتوديعهم وإقامتهم.

7- الإشراف على تنظيم عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعقد بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

8-تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (18)

تختص إدارة المعلومات بما يلي:-

1-إعداد البحوث والدراسات وتحليلها حول القضايا الإستراتيجية والسياسية وغيرها من الموضوعات التي تهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

2-تقييم الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية الدولية الهامة وتجميع المعلومات والبيانات حولها وتحليلها ومقارنتها بهدف توقع تطور اتجاهاتها بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مهام وواجبات الإدارات الأخرى.

3-دراسة وتقييم التقارير السياسية للبعثات والمكاتب التي تحال إليها من الإدارات المعنية وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها.

4-إعداد التقارير والدراسات عن قضايا التسلح والتحركات العسكرية وتأثيرها على القضايا الدولية.

5-إعداد الدوريات والنشرات المحدودة التداول التي تتضمن أهم الأحداث التي تهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

6-القيام بأعمال الترجمة الفورية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

7-تقديم الدراسات حول تطوير العمل داخل المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والمكاتب والبعثات بالخارج.

8-التنسيق والتعاون مع معاهد ومراكز ومؤسسات البحوث داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخارجها.

9-تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة (19)

تمارس المكاتب الشعبية والبعثات السياسية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية عملها تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي طبقا لتوجيهاتها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

مادة (20)

يصدر بالتنظيم الداخلي للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة (21)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (22)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صنف النص:قرار
عدد النص:66
تاريخ النص:1993-04-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.