احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (667) لسنة 2008 بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (667) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بإضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون

رقم (10) لسنة 1985 مسيحي في شأن المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1987 مسيحي، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (92) لسنة 1425 ميلادية. بإضافة حكم المادة الثانية عشر من القانون رقم (16) لسنة 1985 ميلادية، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية رقم (2263) المؤرخ في 02/12/1376و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الرابع لسنة 1376و.ر.

قــــــــــررت

مادة (1)

تضاف إلى الفئات المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من القانون رقم (16) لسنة 1985 مسيحي المشار إليه الفئات المذكورة فيما بعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة سنة:

  1. الأطفال مبتورو أو مشلولو طرف أو أكثر.
  2. الأطفال مكفوفو البصر أو ضعاف النظر الشديد.
  3. الأطفال من فئة التخلف العقلي البسيط والمتوسط.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 26/ذي القعدة

الموافق :24/12/1376 و.ر (2008 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:667
تاريخ النص:2008-03-24
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.