قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (669) لسنة 1981م
بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعى (1)
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعمل باللائحة المرافقة في شأن أنظمة المعاشات التي تستحق تنفيذا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م.
وتسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من أول شهر يونيو سنة 1981م.
مادة (2)
على اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وسائر اللجان الشعبية العامة – كل فيما يخصها – تنفيذ هذا القرار واللائحة المرافقة له.
وتصدر قرارات من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بشأن الأنظمة التفصيلية وتعليمات العمل ووضع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
مادة (3)
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 20 رجب 1390 من وقاة الرسول
الموافق 23 مايو 1981 ميلادي
لائحة معاشات الضمان الاجتماعي
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المبينة فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: هو قانون الضمان الاجتماعي رقم (13)لسنة 1980 ميلادي.
قانون التقاعد: هو قانون التقاعد الصادر سنة 1967م والقوانين المعدلة له.
قانون التأمين الاجتماعي: هو قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م والقوانين المعدلة له.
قانون تقاعد العسكريين: هو القانون رقم (42)لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين والقوانين المعدلة له.
قانون الخدمة المدنية: هو قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976ميلادي.
قانون العمل: هو القانون رقم (58) لسنة 1970م القوانين المعدلة له.
لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش: هي اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 17محرم 1390 من وفاة الرسول الموافق 24نوفمبر 1980م تنفيذا لقانون الضمان الاجتماعي.
المضمون: هو كل من ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13)لسنة 1980م سواء كان من المشتركين أو كان من غير المشتركين.
المشترك: هو المضمون الذي ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م مقابل أداء الاشتراكات.
والمشتركون الذين ينتفعون بأحكام هذه اللائحة هم جميع أفراد الفئات الأربعة الآتية:
أ) الشركاء في الإنتاج.
ب) الموظفون وهم موظفو الوحدات الإدارية العامة ومن في حكمهم (بما في ذلك رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي.)
ج) العمال وهم الذين يعملون بموجب عقد عمل.
د) العاملون لحساب أنفسهم.
كما ينتفع بأنظمة المعاشات وغيرها أفراد اسر هذه الفئات الأربعة وذلك في الحدود التي تبينها أحكام هذه اللائحة.
ويرجع في شأن بيان وتحديد كل فئة من فئات المضمونين المشتركين السالف ذكرهم إلى أحكام المواد من (3) إلى (8) من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
جهات العمل أو الخدمة: هي الجهات التي تعمل بها أو يستخدم فيها شركاء أو موظفين أو عمال، ويشمل ذلك الوحدات الإدارية العامة والمنشآت والوحدات الإنتاجية وذوي المهن الحرة والحرف الحرة وأصحاب الأعمال الزراعية والصناعية وغيرها سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أشخاصا اعتبارية أخرى وسواء كانوا مواطنين أو أجانب.
وذلك كله على النحو المحدد بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
الدخل: هو الدخل الشهري المفترض للشركاء في المنشآت أو الوحدات الإنتاجية أو الدخل الشهري المفترض للعاملين لحساب أنفسهم، وهو المبين تفصيلا بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش السالف ذكرها.
المرتب أو الأجر: هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين أو العمال المضمونين، كما يسوى على أساسه ما يستحقونه من معاشات ومنافع ضمانية أخرى، ويشمل ما يتقاضاه الموظف أو العامل شهريا – من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى، بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة سواء كان المرتب أو الأجر يؤدى من جهة العمل أو الخدمة أو غيرها وسواء كان يؤدى نقدا أو عينا، وذلك على الوجه المبين بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاها.
اللجنة الشعبية المختصة: هي اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي التي تتولى في كل بلدية من البلديات تنفيذ أنظمة الضمان الاجتماعي في نطاق اختصاص البلدية.
المنافع النقدية: هي أنظمة المعاشات وعلاوة العائلة والمنافع قصيرة الأمد والمنح المقطوعة التي تكفلها نصوص قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه للمضمونين المشتركين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة وعند الحمل والولادة، ولإعانتهم على تحمل الأعباء العائلية وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة.
وتشمل هذه المنافع ما يلي:
أ) معاشات الشيخوخة والعجز ومعاشات المستحقين عند الوفاة.
ب) علاوة العائلة لأصحاب المعاشات.
ج) المنح المقطوعة.
د) منحة الوفاة.
هـ) المنافع قصيرة الأمد.
و) منح الكوارث والطوارئ.
الباب الأول
انتهاء الخدمة ومعاشات الشيخوخة
الفصل الأول
أحكام انتهاء العمل أو الخدمة
مادة (2)
المشتركون وسن الشيخوخة:
أ) الشركاء في الإنتاج.
ب) الموظفين العموميين بالوحدات الإدارية العامة ومن في حكمهم.
ج) العمال الذين يعملون بمقتضى عقود عمل ويخضعون لأحكام قانون العمل ولوائحه وأنظمة العمل السارية بمقتضاه.
د) العاملين لحساب أنفسهم في الزراعة أو الصناعة أو الحرف أو المهن الحرة أو غيرها.
مادة (3)
سن الخامسة والستين:
تنتهي خدمة المشترك أو عمله ببلوغه سن الخامسة والستين سنة ميلادية كاملة، وذلك إذا كان المشترك من الرجال العاملين في الأعمال أو الوظائف العادية، وكان من الفئات المشار إليها بالبنود من (أ) إلى (د) من المادة السابقة.
مادة (4)
سن الستين:
تكون سن إنتهاء الخدمة أو العمل ستين سنة ميلادية كاملة إذا كان المشترك من إحدى الفئات الآتية:
(أ) النساء العاملات أيا كان عملهن أو خدمتهن.
(ب) الرجال العاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة وهي التي يترتب على العمل فيها – عادة – التعرض لأمراض مهنية أو مخاطر خاصة من شأنها أن تؤثر على صحة العاملين فيها أو سلامتهم على الرغم من اتخاذ الاحتياطات المقررة لتلك الأعمال أو الصناعات، ويتضمن بيان هذه الأعمال أو الصناعات جدول تضعه اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة.
(ج) الرجال العاملين في الأعمال أو الوظائف العادية وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل عند بلوغه سن الستين أو بعدها، وقبل إتمام الخامسة والستين، وأن يكون ذلك بناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون بها، سواء كان إبداء الرغبة في انتهاء العمل أو الخدمة في هذه الحالات من جانب المشترك وبموافقة جهة العمل أو الخدمة، أو كان من جانب هذه الجهة – بداية – مع موافقة المشترك على ذلك.
ويجب في جميع الأحوال أن يكون إبداء الرغبة، والموافقة كتابة.
مادة (5)
جواز الاستمرار في العمل أو الخدمة:
مادة (6)
القضاء والشرطة والحرس:
لا تسري أحكام انتهاء الخدمة المقررة بالمواد السابقة على رجال القضاء والنيابة العامة ورجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي.
وتسري على أفراد كل فئة من هذه الفئات الأحكام المتعلقة بسن انتهاء الخدمة المقررة بالتشريعات المنظمة لشئونهم والأحكام المبينة في المواد التالية.
مادة (7)
انتهاء خدمة رجال القضاء
مادة (8)
رجال الشرطة وحرس الجمارك:
يكون انتهاء خدمة رجال الشرطة وحرس الجمارك على الوجه الآتي:
مادة (9)
رجال الحرس البلدي:
تنتهي خدمة رجال الحرس البلدي وفقا لما ينص عليه قانون الحرس البلدي رقم (30) لسنة 1977م ومعادلة وظائف الحرس البلدي برتب رجال الشرطة.
مادة (10)
العبرة بآخر خدمة أو عمل:
مادة (11)
إثبات السن:
الفصل الثاني
أحكام معاش الشيخوخة
مادة (12)
شروط استحقاق المعاش:
يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاٌ لقانون الضمان الاجتماعي:
مادة (13)
حالة استمرار العمل بعد السن:
مادة (14)
انتهاء الخدمة قبل بلوغ السن:
مادة (15)
الخدمة المنتهية قبل تاريخ السريان:
إذا كانت خدمة الشخص أو عمله قد انتهت قبل يوم 1 – 6 – 1981م بسبب بلوغه السن القانونية ولم يعد إلى العمل أو الخدمة بعد اليوم المذكور، فإنه تنطبق على حالته أحكام قانون التقاعد إذا كان موظفا من الخاضعين لذلك القانون، وأحكام قانون التأمين الاجتماعي – إذا كان عاملا من المؤمن عليهم – ولا يستحق معاش الشيخوخة المقرر بمقتضى حكم المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي.
بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (367) لسنة 1983 بشأن إضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي، والمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (328) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي:
مادة (16)
المساواة في استحقاق المعاش:
مادة (17)
طلب تسوية المعاش:
مادة (18)
مرفقات طلب التسوية:
ترفق بطلب تسوية المعاش:
(أ) شهادة الميلاد المستخرجة من سجل الأحوال المدنية أو شهادة لإثبات السن من واقع بيانات كتيب العائلة.
(ب) شهادة الدفع الأخير موضحا بها تسلسل المرتب أو الأجر أو الدخل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من الخدمة أو العمل.
(ج) شهادة بمدد العمل أو الخدمة.
(د) شهادة بشأن الوضع العائلي للمشترك أو كتيب العائلة.
(هـ) قرار جهة العمل أو الخدمة بانتهاء خدمته أو عمله.
فإذا كان المشترك عاملا لحساب نفسه فيقدم إقرارا بانتهاء عمله بسبب بلوغه السن.
وذلك عوضا عن القرار المشار إليه في البند (هـ).
مادة (19)
الطلب مقابل إيصال:
يعطي الموظف المختص بقسم المنافع النقدية الطالب إيصالاٌ يفيد تلقي الطلب والمستندات المرافقة له بعد أن يثبت تاريخ ميلاده من واقع كتيب العائلة إذا لم تكن شهادة الميلاد مقدمة.
مادة (20)
الطلب بقسم التسجيل والاشتراكات
مادة (21)
عناصر التسوية:
يتحقق قسم المنافع النقدية من العناصر اللازمة للتسوية وهي:
(أ) مجموع مدد الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك.
(ب) متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل خلال السنوات الثلاثة السابقة على انتهاء الخدمة أو العمل.
مادة (22)
مدد الخدمة أو العمل:
مادة (23)
حساب المتوسط:
يحسب متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل للمشتركين من فئات الموظفين والعمال والشركاء وللعاملين لأنفسهم وفقا للقواعد الآتية:
(أ) يجمع كل ما استحقه المشترك من مرتبات أو أجور شهرية فعلية (للموظفين أو العمال) أو دخول مفترضة (للشركاء والعاملين لأنفسهم) مما تحسب على أساسه الاشتراكات الضمانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة خدمته أو عمله المحسوبة في نظام الضمان الاجتماعي، وهي مدة الستة وثلاثين شهرا السابقة مباشرة على انتهاء خدمته أو عمله، ويقسم المجموع على ستة وثلاثين ويكون الناتج هو متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل الذي يتخذ أساسا لتسوية معاش الشيخوخة.
(ب) في تحديد مدة السنوات الثلاثة المتعلقة بحساب المتوسط، تكون العبرة بالسنوات الثلاثة الأخيرة من مدة العمل أو الخدمة التالية ليوم أول يونيو سنة 1981م ولا يعتد في شأن حساب المتوسط بأي مدة سابقة على ذلك التاريخ.
(ج) إذا قلت مدة الخدمة أو العمل المحسوبة التالية لأول يونية سنة 1981م عن ستة وثلاثين شهرا فيقسم مجموع المرتبات أو الأجور أو الدخول التي استحقت عن مدة الخدمة أو العمل المذكورة على عدد أشهر الخدمة أو العمل الفعلية المحسوبة التالية للتاريخ المذكور وذلك لاستخراج المتوسط.
(د) المدد المحسوبة التي يدخل مرتبها أو أجرها أو دخلها في حساب المتوسط هي مدد الخدمة أو العمل – السالف بيانها – التي استحقت عنها الاشتراكات الضمانية والمدد التي أعفي من أداء الاشتراكات عنها وفقا لأحكام المواد (43 و44 و45 و46) من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش والمدد التي أوقف اقتطاع اشتراك المعاش عنها عملا بالمادة (50) من اللائحة المذكورة.
(هـ) وإذا كان المشترك قد حرم – كليا أو جزئيا – من مرتبه أو أجره أو دخله عن كل أو بعض المدة السابقة على انتهاء خدمته أو عمله أو أعفي من أداء الاشتراك عنها دون أن يمنح ذلك من حساب هذه له ضمن مدة خدمته أو عمله، فيعتد في حساب المتوسط بالمرتب أو الأجر (الفعلي) أو الدخل (المفترض) الكامل الذي استحقت عنه الاشتراكات أو الذي حسب على أساسه الاشتراك المجاني.
(و) ويقصد بالمرتب أو الأجر أو الدخل مدلوله الوارد بيانه في المادة (1) من هذه اللائحة دون أن معاش جزئي لإصابة العمل أو إعانة مقطوعة أو منفعة قصيرة الأمد يكون المشترك قد استحقها خلال مدة السنوات الثلاثة الأخيرة (من عمله أو خدمته) التي حسب على أساسها المتوسط.
مادة (24)
التسوية:
يضرب المتوسط الناتج عن تطبيق أحكام المادة السابقة في (½2%) في عدد سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك بحكم المادة (22) إذا كانت عشرين سنة أو أقل من ذلك، فإذا زادت سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك عن عشرين سنة فيضرب المتوسط (المذكور) في (½2%) في العشرين سنة الأولى من مدة خدمة المشترك أو عمله ويضاف إلى الناتج من ذلك حاصل ضرب المتوسط ذاته في (2%) في عدد سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة التي تزيد على العشرين.
مادة (25)
الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة:
مادة (26)
الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة:
لا يجوز أن يزيد معاش الشيخوخة بأي حال على ثمانين في المائة من متوسط المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي أو الدخل المفترض الذي سوي على أساسه المعاش.
مادة (27)
بداية الاستحقاق:
يستحق معاش الشيخوخة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء خدمة المشترك أو عمله بسبب بلوغ السن المحددة قانونا، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (13 و14) من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
الإعانة الإجمالية للمضمونين من غير المواطنين
مادة (28)
من يستحق الاعانة الاجتماعي:
إذا كان المشترك من فئة المقيمين بليبيا بسبب العمل أو الخدمة من غير المواطنين سواء كان عربيا أو أجنبيا غير عربي، وانتهت خدمته أو عمله بها لسبب آخر غير بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة أو العمل المقررة بالمادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي، وغير العجز الكلي المشار إليه بالمادتين (17 و18) من ذلك القانون، ولم يستحق بسبب انتهاء خدمته أو عمله معاشا، فإنه يستحق عن مدة عمله أو خدمته بليبيا إعانة إجمالية تحدد وفقا لحكم المادة التالية، وذلك ما لم تدخل مدة خدمته أو عمله في حساب المدد التي تنظم ضمها وحسابها اتفاقية من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة – أو التي تبرم – بين ليبيا وبين الدولة التابعة لها المشترك المذكور.
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (367) لسنة 1983 بشأن إضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي، والمادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (328) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي:
مادة (28) مكرر
الاتفاقيات الضمانية:
أ) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحويل المدخرات الضمانية.
ب) تحويل الإعانة الإجمالية إلى حساب جهة الضمان الاجتماعي في بلد المضمون غير الوطني بالخارج.
فإذا لم يكن ثمة نظام ضماني في بلد المضمون أمكن صرف الإعانة إلى المضمون في حدود أحكام المادة (32) من هذه اللائحة.
ج) عدم دفع أية أنصبة تخص فرع المعاشات مقابل عدم التزام صندوق الضمان الاجتماعي بدفع أية معاشات ضمانية أو إعانة إجمالية أو منح مقطوعة متعلقة بالمعاش الضماني للمضمون غير الوطني عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بليبيا.
على أنه إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا القبيل، جاز صرف قيمة الإعانة الإجمالية المستحقة وفقا للمواد التالية.
بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (367) لسنة 1983 بشأن إضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي، والمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (328) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي:
مادة (29)
مادة (30)
إثبات انتهاء العمل:
مادة (31)
يتولى تسوية الإعانة الإجمالية قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي التي انتهى في دائرتها عمل المشترك أو خدمته، وتؤدى من حساب المعاشات في صندوق الضمان الاجتماعي، وتستهلك الاشتراكات التي سويت بموجبها الإعانة المذكورة ولا تدخل في حساب أي منفعة نقدية وذلك مع مراعاة حكم المادة (33) من هذه اللائحة.
بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (367) لسنة 1983 بشأن إضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي، والمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (328) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي:
مادة (32)
وفي حالة وفاته يصرف المعاش أو الإعانة الإجمالية للمستحقين عنه من أفراد أسرته أو إلى وكيلهم داخل ليبيا.
بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (328) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي:
مادة (33)
لا يجوز لمن صرفت له الإعانة الإجمالية – وفقا لأحكام هذه اللائحة – وعاد إلى العمل أو الخدمة بليبيا أن تحسب له المدة التي دفعت عنها الإعانة الإجمالية، وتعتبر الاشتراكات المدفوعة عنها مستهلكة.
الباب الثاني
معاش ومنافع العجز بسبب إصابة العمل
االفصل الأول
في شأن نطاق التطبيق
مادة (34)
الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام إصابات العمل:
تسري أحكام هذا الباب على المشتركين دون غيرهم:
والمشتركون هم المضمونون أفراد الفئات الأربعة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ولائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بمقتضاه وهم:
(أ) الشركاء.
(ب) الموظفون.
(ج) العمال.
(د) العاملون لحساب أنفسهم.
مادة (35)
تاريخ السريان:
مادة (36)
اصابات العمل السابقة:
حالات العجز والوفاة السابقة على يوم أول يونية سنة 1981م والناشئة عن إصابات عمل أو أمراض مهنة، لا تنطبق عليها أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م وأحكام هذا الباب، وإنما تسري عليها أحكام قانون التقاعد إذا كان من توفى أو أصيب بالعجز من الموظفين الخاضعين للقانون الأخير – أو قانون التأمين الاجتماعي متى كان المتوفى أو المصاب بالعجز من العمال أو الشركاء المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي.
الفصل الثاني
في شأن تحديد إصابات العمل وأمراض المهنة
مادة (37)
تعريف اصابة العمل:
مادة (38)
شروط اصابة العمل:
يشترط لاعتبار الإصابة إصابة عمل أن تنشأ عن حادث تتوافر فيه الشروط الآتية:
ويجرى التثبت من توافر هذه الشروط من مختلف التحقيقات التي تجرى بعد وقوع الحادث.
مادة (39)
الخطا الجسيم:
(أ) الإصابة الناشئة عن السكر الإرادي، ويكون في حكم السكر تعاطي المخدرات.
(ب) الإصابة الناشئة عن مخالفة صريحة معتمدة أو جسيمة لتعليمات السلامة العمالية والأمن الصناعي المعلقة في أماكن ظاهرة بمحل العمل أو الخدمة.
(ج) غير ذلك من حالات الإصابة بسبب الخطأ الجسيم من جانب المضمون.
مادة (40)
الوفاة أو العجز الكلي بسبب الخطأ الجسيم:
إذا كانت الإصابة قد حدثت بسبب سوء السلوك المتعمد أو الجسيم من جانب المشترك.
فلا تستحق عنها منافع إصابة العمل المالية إلا إذا نشأت عنها وفاة المشترك أو تخلف عنها عجز كلي مستديم لديه، فيستحق في هاتين الحالتين معاش العجز الكلي أو معاش الوفاة بسبب إصابة العمل.
مادة (41)
الاجهاد غير العادي:
تعتبر إصابة عمل الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق غير العادي بسبب العمل أو الخدمة – وذلك متى توافرت فيها الشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة واللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
مادة (42)
مرض المهنة:
تشترط لاعتبار المرض مرض مهنة يأخذ حكم إصابة العمل، الشروط الآتية:
وتبدأ هذه الفترة من تاريخ انتهاء عمل المشترك في الصناعة أو العمل سالف الذكر.
مادة (43)
اخطار الضمان الاجتماعي:
مادة (44)
تدابير الوقاية:
الفصل الثالث
في شأن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة
وقوع إصابة عمل أو مرض مهنة
مادة (45)
إبلاغ جهة العمل بالإصابة:
على كل من المشترك والمشرف على العمل أو الخدمة، أن يبلغ جهة العمل أو الخدمة فورا بأي حادث يقع للمشترك ويكون سببا في إصابته إصابة عمل وبالظروف التي وقع ذلك الحادث فيها.
مادة (46)
إبلاغ الضمان الاجتماعي بالإصابة:
على جهة العمل أو الخدمة أن تبلغ اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة بكل إصابة عمل تقع للمشتركين العاملين بها وذلك فور وقوعها، مع بيان تاريخ الإصابة ومكانها وطبيعتها والظروف التي وقعت فيها، ويكون الإبلاغ على النموذج المعد لذلك، ويتضمن الإبلاغ اسم المشترك ورقم تسجيله الضماني واسم جهة العمل أو الخدمة وعنوانها ورقم تسجيلها الضماني.
مادة (47)
كيفية الابلاغ:
يكون إبلاغ جهة العمل أو الخدمة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة من أصل وثلاث صور ويودع الأصل بملف المشترك في اللجنة الشعبية المذكورة.
وتسلم الصورة الأولى للمصاب – أو لمن يرافقه عند نقله إلى الجهة المحددة لعلاجه – وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إسعاف المصاب وعلاجه فور إصابته في جميع الأحوال.
وترسل الصورة الثانية إلى القسم المختص بالتحقيق الإداري في جهة العمل أو الخدمة أو إلى مركز الشرطة وذلك بحسب الأحوال.
وتحتفظ جهة العمل أو الخدمة بالصورة الثالثة في ملف خاص للإصابات وتقدم هذه الصورة – للاطلاع – إلى مفتشي الضمان الاجتماعي أو إلى غيرهم ممن يكون لهم حق الاطلاع أو التفتيش.
مادة (48)
حوادث الطرق العامة:
مادة (49)
إبلاغ المشترك الضمان الاجتماعي:
في حالة امتناع جهة العمل أو الخدمة عن إخطار اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة عن الإصابة أو تراخيها في ذلك، يتولى المشترك (المصاب) أو من ينيبه إخطار اللجنة الشعبية المذكورة بالإصابة فور حدوثها ويوافيها باسمه وعنوانه ورقم تسجيله الضماني وببيان عن ظروف الحادث وتاريخه ومكانه ونوع الإصابة ورقم وتاريخ محضر الشرطة أو مذكرتها بشأن الحادث.
وعلى اللجنة المذكورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.
مادة (50)
العامل لحساب نفسه:
مادة (51)
اسعاف المصاب ونقله:
مادة (52)
ابلاغ الشرطة:
على جهة العمل أو الخدمة أن تبلغ الشرطة عن الحادث الذي أدى إلى إصابة العمل وذلك في الحالتين الآتيتين:
(أ) كلما وجدت شبهة ارتكاب جناية أو جنحة من أي نوع كانت صاحبت الحادث أو اقترنت به أو نشأت عنها الإصابة.
(ب) في حالات الإصابات الناشئة عن حوادث الطريق.
مادة (53)
التحقيق الاداري:
مادة (54)
صور محاضر التحقيق:
وتودع هذه المحاضر والمذكرات في ملف المشترك المصاب باللجنة الشعبية المذكورة.
مادة (55)
استكمال التحقيق:
في حالة عدم استيفاء التحقيقات من جانب جهة العمل أو الخدمة يجوز للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة أن تستكمل التحقيق بمعرفة مفتشيها أو أن تطلب إلى الجهة التي أجرته استكماله على أن تحدد لها النقطة أو النقاط التي يتعين استيفاء التحقيق بشأنها.
مادة (56)
العلاج في جميع الأحوال:
مادة (57)
اتباع تعليمات العلاج:
على المشترك المصاب أن يتبع في جميع الأحوال تعليمات العلاج وإلا جاز أن يحرم من بعض المنافع المترتبة على الإصابة تبعا لتأثير إهمال العلاج على نسبة العجز.
مادة (58)
الاخطار بانتهاء العلاج:
على المركز الضماني – أو مركز العلاج أو المستشفى – الذي تم فيه العلاج، أن يخطر المشترك وجهة العمل أو الخدمة واللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة بانتهاء العلاج من الإصابة وبما تخلف عنها من آثار وبحالة المصاب بعد العلاج، والتاريخ المحدد لعودته إلى العمل أو الخدمة ويكون الإخطار على النموذج المعد لذلك، وتحفظ صورته بملف المشترك لدى اللجنة الشعبية المذكورة.
مادة (59)
عدم توافر شروط الاصابة:
إذا ثبت من التحقيقات التي أجرتها اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة (مستعينة بمحاضر الشرطة وغيرها) أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب قد تعمد إصابة نفسه، أو أن إصابته حدثت بسبب سوء سلوك جسيم أو مقصود من جانبه لم يترتب عليه الوفاة أو العجز الكلي المستديم، فإن المشترك (المصاب) لا يستحق المنافع النقدية المقررة في القانون وفي هذه اللائحة لإصابات العمل.
مادة (60)
المساعدات للعاملين لأنفسهم:
إذا كان المصاب من العاملين لحساب أنفسهم وثبت أن إصابته إصابة عمل، وأنه فقد بسبب العجز الوقتي الناشئ عن هذه الإصابة كل أو بعض دخله، فإن قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة يؤدي إليه المنفعة النقدية المستحقة وفقا لأحكام المادة (25) من قانون الضمان الاجتماعي في حدود 70% من الدخل المفترض ولمدة أقصاها سنة واحدة.
مادة (61)
أمراض المهن:
تأخذ أمراض المهنة حكم إصابات العمل.
وتسري في شأن المصابين بمرض من أمراض المهن جميع الأحكام المتعلقة برعاية المصابين بإصابات العمل ونقلهم وإسعافهم وعلاجهم وتقديم المنافع الضمانية لهم وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة مرض المهنة.
مادة (62)
إسعاف المريض وتقديم الخدمات له:
مادة (63)
الاصابة خارج الجماهيرية:
مادة (64)
وفاة المشترك بسبب الاصابة:
إذا ثبت من التحقيقات أن إصابة العمل (أو مرض المهنة) قد ترتبت عليها وفاة المشترك المصاب، فتتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية معاش إصابة العمل الذي كان يستحق له في هذه الحالة بافتراض أنه عجز عجزا كليا مستديما وفقا لحكم المادة (17) من قانون الضمان الاجتماعي، وتصرف أنصبة من هذا المعاش إلى أفراد أسرته المستحقين عنه بمقتضى حكم المادة (21) من القانون المذكور وأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة.
الفصل الرابع
تقدير العجز في حالات إصابة العمل أو مرض المهنة
مادة (65)
عجز المصاب عجزا كليا أو جزئيا:
مادة (66)
تقدير العجز:
مادة (67)
عناصر قرار اللجنة:
يجب أن يتضمن قرار اللجنة الطبية:
(أ) وصف الحالة وتشخيصها وعناصر تقدير العجز ونسبته.
(ب) بيان مدى إمكان استفادة المشترك من إعادة التأهيل.
(ج) بيان ما إذا كانت حالة العجز قد استقرت والجراحة قد التأمت.
(د) ما إذا كان اللازم إعادة عرض المشترك على اللجنة بعد مدة معينة لإمكان تقدير العجز أو لتقرير استمراره.
مادة (68)
تاريخ العجز:
مادة (69)
قرار اللجنة من عدة نسخ:
يحرر قرار اللجنة الطبية بشأن تقدير العجز على النموذج المعد لذلك من أربع نسخ تسلم إحداها إلى المشترك (المصاب) وترسل الثانية إلى جهة العمل أو الخدمة والثالثة إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة وتحفظ النسخة الرابعة لدى اللجنة الطبية.
مادة (70)
إعادة الفحص:
(أ) تحسن الحالة بسبب العلاج أو إعادة التأهيل.
(ب) الانتكاسات أو المضاعفات أو الإصابات الجديدة.
الفصل الخامس
المعاشات والمنافع النقدية الأخرى التي تستحق
بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة
مادة (71)
استحقاق المنافع النقدية:
مادة (72)
طلب التسوية:
(أ) يقدم المشترك إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة طلبا لتسوية المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى المستحقة له بسبب العجز الناشئ عن إصابة العمل (أو مرض المهنة)، ويرفق بطلبه الأوراق الآتية:
(ب) ويعطى المشترك إيصالا يفيد تسلم الطلب والأوراق المرافقة له.
مادة (73)
الإحالة إلى قسم التسجيل والاشتراكات:
مادة (74)
تسوية معاش العجز الكلي:
بعد التحقق من أن العجز الذي لحق بالمشترك هو عجز كلي، وأنه قد نشأ عن إصابة عمل أو مرض مهنة، وأنه انتهت بسببه خدمته أو علمه تجرى تسوية معاش العجز الكلي له على النحو الآتي:
(أ) تحسب مدة العمل أو الخدمة للمشترك بالتطبيق لأحكام القانون وأحكام المواد (81) وما بعدها من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
(ب) يحسب متوسط مرتبه الفعلي إذا كان موظفا أو أجره الفعلي إذا كان عاملا أو دخله المفترض إذا كان شريكا – وذلك في ثلاث السنوات الأخيرة السابقة على انتهاء الخدمة أو العمل بسبب العجز الكلي.
(ج) يسوى له المعاش الكامل بافتراض أن خدمته أو عمله قد انتهت بسبب بلوغه سن الشيخوخة المحددة لانتهاء الخدمة أو العمل وذلك وفقا لحكم المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام المواد من (21) إلى (26) من هذه اللائحة، وذلك بضرب متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل السالف ذكره في ½%2 في عدد سنوات الخدمة أو العمل من العشرين سنة الأولى المذكور في 2% في عدد سنوات الخدمة أو العمل التالية للعشرين سنة ويجمع حاصل ضرب العمليتين ليكون الناتج هو المعاش الكامل المحسوب وفقا لحكم المادة (14) من القانون.
(د) يحسب الحد الأدنى لمعاش العجز الكلي ويراعى ألا يقل المعاش عنه ويحسب الحد الأقصى للمعاش ويراعى ألا يزيد المعاش عليه وذلك على ما تبينه المواد التالية.
مادة (75)
الحد الأدنى للمعاش:
(أ) قيمة المعاش الأساسي المقررة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي لمن يستحقون معاشاٌ أساسياٌ (وهي حالياٌ أربعون ديناراٌ شهرياٌ) وإذا زيدت هذه القيمة إلى أكثر من أربعين ديناراٌ فيكون الاعتداد – في حساب الحد الأدنى – بقيمة المعاش الأساسي السارية المفعول وقت التسوية أيا كانت.
(ب) نصف آخر مرتب فعلي أو أجر فعلي أو دخل مفترض مما استحقت على أساسه اشتراكات الضمان الاجتماعي عن المشترك قبل انتهاء خدمته أو عمله لفقده القدرة على الكسب بسبب الإصابة أو المرض.
مادة (76)
الحد الأقصى للمعاش:
مادة (77)
بداية اسحقاق معاش العجز الكلي:
يستحق معاش العجز الكلي ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله متى ثبت أن انتهاء الخدمة أو العمل ناشئ عن إصابة عمل (أو مرض مهنة) مما أعجزه عجزا كليا عن الكسب.
مادة (78)
معاش العجز الجزئي:
مادة (79)
بداية استحقاق معاش العجز الجزئي:
مادة (80)
جواز الجمع:
يجوز للمشترك أن يجمع بين معاش العجز الجزئي لإصابة العمل أو مرض المهنة وبين أي مرتب أو أجر أو دخل يكون مستحقا له عن عمله أو خدمته لدى أية جهة كانت.
مادة (81)
نهاية استحقاق المعاش الجزئي:
ينتهي استحقاق المشترك المعاش الجزئي لإصابة العمل بأي سبب من الأسباب الآتية:
(أ) زوال العجز الجزئي تماما أو ثبوت أن نسبته قد انخفضت عند إعادة الفحص بحيث أصبحت نسبة العجز أقل من 30%.
(ب) استحقاق المشترك معاش الشيخوخة عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغ السن المحددة لذلك قانونا.
(ج) استحقاق المشترك معاش العجز الكلي عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب عجز كلي ناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة أو ناشئ عن حادث أو مرض غير ذلك.
(د) وفاة المشترك.
وفي جميع الحالات (ب)، (ج)، (د) لا يدخل معاش إصابة العمل الجزئي في تسوية معاش الشيخوخة أو معاش العجز الكلي للمشترك، كما لا يدخل في تسوية معاشات أفراد الأسرة المستحقين عنه في حالة وفاته.
مادة (82)
تسوية الاعانة المقطوعة:
الفصل السادس
إعادة الفحص وأثرها على المعاشات
وغيرها من المنافع المستحقة
مادة (83)
التزام المشترك بالتقدم لاعادة الفحص:
مادة (84)
تعديل نسبة العجز لصاحب المعاش:
إذا أسفرت إعادة الفحص الطبي عن تعديل نسبة العجز السابق تقديره لصاحب المعاش وصدر قرار اللجنة الطبية النهائي في هذا الشأن أو أصبح ذلك القرار – بعد التظلم أو الطعن نهائيا – فتتبع القواعد الآتية:
(أ) إذا كان المصاب صاحب معاش عجز جزئي ثم عدلت نسبة عجزه بحيث أصبح عجزا كليا انتهت معه خدمته أو عمله فإنه يستحق معاش العجز الكلي وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته أو عمله بسبب ذلك العجز الكلي.
(ب) فإذا قدر العجز الجزئي نتيجة لإعادة الفحص بنسبة أقل أو أكثر لا تقل عن 30% ثلاثين في المائة ولا تبلغ 60% ستين في المائة فيعدل معاش العجز الجزئي وفقا للنسبة الجديدة وذلك ابتداء من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ القرار النهائي بتعديل نسبة العجز.
(ج) وإذا كان المصاب صاحب معاش عجز كلي ثم عدلت نسبة عجزه بسبب تحسن الحالة بحيث أصبح عجزا جزئيا تبلغ نسبته (30%) ثلاثين في المائة أو أكثر ولا تصل إلى (60%) ستين في المائة فتعدل التسوية ويستحق معاش العجز الجزئي وذلك ابتداء من أول الشهر الميلادي التالي للقرار النهائي الخاص بثبوت العجز الجزئي المذكور.
(د) وفي جميع الحالات المنصوص عليها بهذه المادة لا يلحق بالمعاش أي تعديل بالزيادة أو النقص فيما يتعلق بالمدة السابقة على التاريخ المحدد لتعديل التسوية.
مادة (85)
تعديل العجز الى أقل من (30% ثلاثين في المائة):
إذا كان المصاب قد استحق بسبب الإصابة أو مرض المهنة معاشا ثم أسفرت إعادة الفحص عن تعديل نسبة العجز بحيث قدر العجز بصفة نهائية – بدرجة تقل عن (30% ثلاثين في المائة) ولا تقل عن (5% خمسة في المائة) فإن المصاب يستحق إعانة مقطوعة تقدر وفقا لأحكام المادة (17) من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام هذه اللائحة، وتسوى له هذه الإعانة على أساس نسبة العجز الأخيرة، وتخصم منها أقساط المعاش الشهرية التي سبق أن صرفت له، على أنه إذا كانت هذه الأقساط يزيد مجموعها على قيمة الإعانة المستحقة فلا يسترد منه الفرق.
مادة (86)
تخلف المصاب عن إعادة الفحص:
مادة (87)
اعادة الفحص بناء على طلب المصاب:
يجوز للمصاب ـ في حالة حصول انتكاسات أو مضاعفات أو إصابة عمل جديدة أثرت في حالته السابقة ـ أن يطلب تحديد ميعاد لإعادة الفحص ويبين أسباب ذلك، وفي هذه الحالة يعرض على الطبيب الأخصائي عضو اللجنة الطبية المختصة بتقدير العجز فإذا اقتنع هذا الطبيب بجدية الأسباب المذكورة فيحدد له ميعادا لإعادة الفحص بمعرفة هذه اللجنة ويخطره به، فإذا ثبت للجنة أن تغيرا قد طرأ على حالته فتعيد تقدير درجة العجز ويعدل قسم المنافع النقدية في هذه الحالة التسوية على الأسس المذكورة بالمواد السابقة تبعا لما يكون قد طرأ على درجة العجز من زيادة وذلك وفقا لأحكام القانون وأحكام المادة التالية.
مادة (88)
تعديل التسوية:
في الحالات المذكورة بالمادة (87) السابقة تتبع القواعد الآتية:
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة (89)
الحاجة الى خدمة شخص آخر:
مادة (90)
المسئولية في حالات اصابة العمل:
ولا يخل ما تقدم بمسئولية جهة العمل أو الخدمة أمام صندوق الضمان الاجتماعي عن إصابات العمل وأمراض المهنة التي تقع للعاملين بها نتيجة مخالفتها لقوانين أو لوائح أو أنظمة العمل أو الخدمة أو تقصيرها في اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي والسلامة العمالية وذلك وفقا للمادة (26) من قانون الضمان الاجتماعي.
الباب الثالث
معاش العجز الكلي لغير إصابة العامل
مادة (91)
العجز الكلي:
(أ) أن يكون العجز ناشئا عن حالة من الحالات الآتي بيانها:
وتحدد هذه الأمراض وشروط اعتبارها كذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة.
(ب) أن يثبت العجز الكلي المذكور بقرار من اللجنة الطبية المختصة وفقا لأحكام هذه اللائحة ولائحة تقدير العجز.
(جـ) أن تكون نسبة العجز حسب تقدير اللجنة المذكورة 60% أو أكثر.
مادة (92)
السريان من حيث الزمان:
مادة (93)
ضوابط العجز:
مادة (94)
تقدير العجز:
تسري بشأن تقدير العجز الكلي لغير إصابة العمل أحكام المواد من (65 إلى 70) من هذه اللائحة وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة العجز الكلي لغير إصابة العمل ولا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
مادة (95)
شروط استحقاق المعاش:
مادة (96)
طلب التسوية ومرفقاته:
(أ) يقدم المشترك المصاب بالعجز الكلي طلب التسوية إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة ويرفق به:
(ب) ويعطى المشترك إيصالا يفيد تلقي الطلب والمستندات المرافقة له.
مادة (97)
التحقيق من بيانات الطلب وعناصر التسوية:
مادة (98)
تسوية معاش العجز الكلي:
بعد التحقق من أن العجز الذي لحق بالمشترك هو عجز كلي لم ينشأ عن إصابة عمل أو مرض مهنة وأن خدمة المشترك أو عمله قد انتهت بسبب ذلك العجز الكلي، يجرى قسم المنافع النقدية تسوية المعاش للمشترك على النحو الآتي:
(أ) تحسب مدة العمل أو الخدمة للمشترك بالتطبيق لأحكام القانون وأحكام المواد (81) وما بعدها من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
(ب) يحسب متوسط مرتبه الفعلي إذا كان موظفا، أو أجره الفعلي إذا كان عاملا، أو دخله المفترض إذا كان شريكا أو عاملا لحساب نفسه، وذلك في ثلاث السنوات الأخيرة السابقة على انتهاء خدمة المشترك أو عمله بسبب العجز الكلي.
(جـ) يسوى له المعاش الكامل بافتراض أن عمله أو خدمته قد انتهت بسبب بلوغه سن الشيخوخة المحددة لانتهاء الخدمة أو العمل. وتجرى هذه التسوية وفقا لأحكام المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام المواد من (21) الى (26) من هذه اللائحة.
ويكون الناتج هو (المعاش الكامل) المحسوب وفقا لأحكام المادة (14) السالف ذكرها.
(د) يضرب (المعاش الكامل) المذكور في (50%).
(هـ) يحسب مقدار (2/1%) من متوسط مرتب المشترك أو أجره أو دخله المشار إليه في البند (ب) من هذه المادة، ويضرب الناتج في عدد سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك إذا كان عشرين سنة أو أقل، فإذا زادت مدة العمل أو الخدمة المحسوبة للمشترك على عشرين سنة فيحسب (2/1%) من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل المذكور مضروبا في عشرين سنة ثم يحسب 2% من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل السالف ذكره ويضرب الناتج في عدد سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة التي تجاوز العشرين سنة الأولى من مدة الخدمة أو العمل المحسوبة.
(و) يجمع الناتج من العمليات المذكورة في البنود السابقة بالنسبة إلى حالة المشترك الذي انتهت خدمته أو عمله بسبب العجز الكلي، ويكون حاصل الجمع هو معاش العجز الكلي الذي يستحق له.
(ز) ويراعى ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأقصى المشار إليهما بالمادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي وذلك على الوجه المبين بالمادتين التاليتين.
مادة (99)
الحد الأدنى للمعاش:
يحسب الحد الأدنى لمعاش المشترك المصاب بالعجز الكلي وذلك على النحو المقرر بالمادة (75) من هذه اللائحة، فإذا تبين أن المعاش الناتج وفقا للبند (و) من المادة السابقة ـ وهو ناتج التسوية ـ يقل عن هذا الحد الأدنى فترفع قيمة المعاش المستحق إلى الحد الأدنى المذكور.
مادة (100)
الحد الأقضى للمعاش:
مادة (101)
بداية استحقاق المعاش:
يستحق معاش العجز الكلي ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله متى ثبت أن انتهاء الخدمة أو العمل ناشئ عن عجز كلي لا يرجع سببه إلى إصابة عمل أو مرض مهنة.
مادة (102)
اعادة الفحص:
على صاحب معاش العجز الكلي الذي انتهت خدمته أو عمله لسبب لا يرجع إلى إصابة عمل أو مرض مهنة، أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص وذلك للتحقق من استمرار العجز، وتسري في هذا الشأن أحكام المادتين (83 و86) من هذه اللائحة وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي ولا يتعارض مع أحكام هذا الباب، فإذا ثبت بصفة نهائية من إعادة الفحص أنه لم يعد عاجزا عجزا كليا عن الكسب فيقطع عنه معاش العجز الكلي.
مادة (103)
الحاجة الى خدمة شخص آخر:
إذا كان صاحب معاش العجز الكلي لغير إصابة عمل يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر له لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للعجز، فيزاد معاشه بنسبة لا تجاوز (25%)، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (89) من هذه اللائحة.
الباب الرابع
المعاشات والمنح للمستحقين عن التوفى
الفصل الأول
منحة الوفاة
مادة (104)
حالات استحقاقها:
تستحق منحة الوفاة في الحالتين الآتيتين:
الأولى: وفاة المشترك سواء كان شريكا منتجا، أو موظفا، أو عاملا أو عاملا لحساب نفسه.
الثانية: وفاة صاحب المعاش، وذلك سواء كان صاحب معاش شيخوخة أو معاش عجز كلي أو جزئي لإصابة عمل أو معاش عجز كلي لغير إصابة العمل أو أحد معاشات المستحقين أو معاشا أساسيا.
مادة (105)
مناط استحقاقها:
تستحق منحة الوفاة بالتطبيق لحكم المادة (23) من قانون الضمان الاجتماعي إذا حصلت الوفاة يوم 1-6-1981م أو بعد ذلك اليوم.
أما إذا كانت الوفاة قد حدثت قبل التاريخ المذكور وكان المتوفى من الموظفين المنتفعين بقانون التقاعد أو من أصحاب المعاشات التقاعدية التي قررت وفقا لذلك القانون فيطبق حكم المادتين (47) و(48) من قانون التقاعد بشأن منحة الوفاة التي تستحق لأفراد أسرته المستحقين عنه.
مادة (106)
من تستحق لهم:
تستحق منحة الوفاة لأفراد أسرة المتوفى – سواء كان مشتركا أو صاحب معاش – وهم المستحقون عنه الذين تحددهم أحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
مادة (107)
مقدارها ومصدرها في حالة وفاة المشترك:
مادة (108)
تحديد المرتب والأجر:
يقصد بالمرتب أو الأجر – فيما يتعلق بتحديد قيمة المنحة في حالة وفاة الموظف أو العامل – المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كانت تسحب على أساسه الاشتراكات الضمانية عن المشترك الموظف أو العامل، والذي يسوى على أساسه المعاش الضماني له.
وهو يشمل ما كان يتقاضاه المشترك من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوة الإسكان وعلاوة العائلة والعلاوات الأخرى ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة وذلك على النحو الذي حددته لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاها.
مادة (109)
تحديد الدخل:
يقصد بالدخل ـ فيما يتعلق بتحديد قيمة المنحة ـ الدخل المفترض الذي حسبت على أساسه الاشتراكات الضمانية والذي يسوى على أساسه المعاش وذلك إذا كان المتوفى من الشركاء في الإنتاج.
مادة (110)
العاملون لأنفسهم:
إذا كان المشترك من العاملين لحساب أنفسهم فتصرف منحة الوفاة إلى المستحقين عنه من صندوق الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر هي الشهر الميلادي الذي حدثت فيه الوفاة والشهران التاليان له، وتحسب قيمتها في كل شهر على أساس دخله الشهري المفترض الذي كانت تؤدى على أساسه الاشتراكات الضمانية عن ذلك المشترك قبل وفاته. وتقدر المنحة في هذه الحالة بواقع 60% من قيمة ذلك الدخل المفترض (لمدة ثلاثة أشهر) في حالة الوفاة العادية وبواقع 70% من قيمة الدخل المفترض المذكور (وللمدة ذاتها) في حالة الوفاة بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة.
مادة (111)
المنحة حال وفاة صاحب المعاش:
مادة (112)
الاثبات:
مادة (113)
المنحة منفعة اضافية:
تستحق منحة الوفاة بالإضافة إلى المعاشات التي تستحق لأفراد الأسرة المستحقين عن المتوفى بمقتضى حكم المادة (21) من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام الفصل التالي من هذا الباب.
مادة (114)
طلب الصرف:
مادة (115)
التوكيل:
مادة (116)
عدم جواز الاسترداد والحجز:
لا يجوز استرداد منحة الوفاة المستحقة أو الحجز عليها.
مادة (117)
الاعفاء من الضرائب:
تعفى المنحة من جميع الضرائب والرسوم وذلك تطبيقا لحكم المادة (43) فقرة (أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
الفصل الثاني
معاشات أفراد الأسرة المستحقين عن المضمون
مادة (118)
الحالات التي تستحق فيها:
تستحق المعاشات لأفراد أسرة المضمون في حالتين.
الأولى: حالة انتهاء خدمة المشترك أو عمله بسبب الوفاة سواء كان هذا المشترك قبل وفاته شريكا في الإنتاج أو موظفا أو عاملا أو عاملا لحساب نفسه.
الثانية: حالة وفاة شخص كان يستحق قبل وفاته معاشا من معاشات الشيخوخة، أو معاشات العجز الكلي لإصابة العمل أو مرض المهنة أو معاشات العجز الكلي الذي لا يرجع إلى إصابة عمل أو مرض مهنة، فإذا كان المتوفى يستحق معاش عجز جزئي لإصابة عمل فلا يدخل هذا المعاش في حساب معاشات المستحقين عنه.
مادة (119)
مناط استحقاقها (سريان الأحكام الجديدة من حيث الزمان):
مادة (120)
في حالة وفاة المشترك:
فإذا كانت الوفاة لا ترجع إلى إصابة عمل أو مرض مهنة فتطبق بشأن حساب المعاش أحكام المادة (18) من القانون وأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة.
مادة (121)
في حالة وفاة صاحب المعاش:
إذا توفى شخص كان يستحق – قبل وفاته – معاشا من المعاشات الضمانية سواء كان معاش شيخوخة أو معاش عجز كلي لإصابة عمل أو معاش عجز كلي لغير إصابة العمل، فتسوى أنصبة من هذا المعاش لأفراد أسرته المستحقين عنه بعد وفاته وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.
مادة (122)
من هم المستحقون:
أفراد الأسرة المستحقون عن المتوفى هم:
وذلك مع مراعاة شروط الاستحقاق الواردة في المواد التالية والأنصبة والأحكام المبينة بالجدول رقم (ب) المرافق لهذه اللائحة، والقواعد العامة الملحقة بهذا الجدول.
مادة (123)
الأرامل:
مادة (124)
الأبناء الذكور:
يستحق كل من الأبناء الذكور للمتوفي نصيبا من المعاش بالقدر المبين بالجدول المرافق – وذلك متى كانوا في حالة من الحالات الآتية:
(أ) قبل بلوغهم سن الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة.
(ب) إذا كانوا طلابا بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العالية فيظلون مستحقين حتى بلوغهم سن الثامنة والعشرين سنة ميلادية كاملة ما لم تنته دراستهم قبل ذلك.
(ج) إذا كانوا طلابا بأحد المعاهد الدينية الثانوية أو معاهد المعلمين أو المعاهد والمدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها وذلك حتى بلوغهم سن الرابعة والعشرين سنة ميلادية كاملة ما لم تنته دراستهم قبل ذلك.
(د) إذا كانوا طلابا في إحدى المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك حتى إتمام سن الثانية والعشرين، فإذا أتم الطالب دراسته قبل أن يتجاوز هذه السن وألتحق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا فيستمر صرف معاشه حتى يتم سن الثامنة والعشرين، ما لم تنته دراسته بالكلية أو المعهد العالي قبل ذلك.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها بالبنود ب، ج، د السابقة إذا ما بلغ الطالب السن المحددة فيها خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش له إلى نهاية السنة الدراسية المذكورة.
(هـ) الأولاد الذكور متى كانوا مصابين بعجز صحي كلي يمنعهم من الكسب، وتثبت حالة العجز الصحي المذكور بقرار من اللجنة الطبية المختصة ووفقا لإجراءات تقدير العجز المتبعة لديها، وينتهي الحق في المعاش متى زالت حالة العجز وأصبح الابن قادرا على العمل والكسب.
مادة (125)
البنات:
يستحق بنات المشترك المتوفي أو صاحب المعاش المتوفي نصيبهن في المعاش في الحالات الآتية:
(أ) البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن.
(ب) البنات المطلقات والبنات الأرامل كلما طلقن أو ترملن وذلك حتى يتزوجن من جديد.
مادة (126)
الوالدان:
يشترط لاستحقاق أي من الوالدين للمعاش ألا يكون له إيراد يساوي حقه في المعاش أو يزيد عليه، كما يشترط لاستحقاق الأم بالإضافة إلى ذلك ألا تكون متزوجة بغير والد المتوفى.
مادة (127)
الاخوة والاخوات:
لاستحقاق أي من أخوة المتوفى أو أخواته نصيبا من المعاش، تشترط الشروط الآتية:
أولا: أن لا يكون للمتوفى أولاد.
فإن كان المشترك أو صاحب المعاش قد توفى عن ولد أو أولاد – ذكورا كانوا أو اناثا – فلا يستحق لإخوته أو أخواته شيء من المعاش.
ثانيا: ألا يكون للأخ (أو الأخت) إيراد يساوي نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ويشمل (الإيراد) في هذا الخصوص النفقة التي يؤديها عائل قادر ملزم بها.
ثالثا: أن تتوافر في الأخ الشروط المقررة بالمادة (124) من هذه اللائحة لاستحقاق الابن، وأن تتوافر في الأخت الشروط المقررة في المادة (125) لاستحقاق البنت.
مادة (128)
انتهاء حق الأخ أو الأخت:
مادة (129)
الزوج:
مادة (130)
أنصبة الوالدين والاخوة والأخوات:
مادة (131)
عدم جواز الجمع بين المعاش والمرتب:
يراعى في جميع الأحوال أنه لا يجوز للمستحق أيا كان أن يجمع بين نصيبه في المعاش وبين مرتب أو أجر أو دخل يستحقه من خدمته أو عمله لدى جهة عامة أو جهة يملكها – كليا أو جزئيا – الشعب أو الدولة، ويعمل في هذا الشأن بحكم الفقرة الأولى من المادة (39) من قانون الضمان الاجتماعي وبأحكام المادة (154) من هذه اللائحة.
مادة (132)
عدم الجمع بين المعاشات:
مادة (133)
جواز الجمع بين المعاشات بالنسبة إلى الأولاد والأرامل:
تستثنى من أحكام المادة السابقة الحالتان الآتيتان:
(أ) يجوز لأي من الأولاد – ذكورا أو إناثا – أن يجمع بين معاشين مستحقين له عن والدين توفى كل منهما بعد أن كان مشتركا أو صاحب معاش، ويكون الجمع بين المعاشين في هذه الحالة بدون حد أقصى.
(ب) يجوز للأرملة الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى وبين أي معاش آخر يستحق لها بصفتها مشتركة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي بسبب الشيخوخة أو العجز الكلي، ويشترط في هذه الحالة ألا يجاوز ما تستحقه الأرملة نتيجة الجمع بين المعاشين أعلى القيمتين الآتيتين:
مادة (134)
تاريخ بدء الاستحقاق:
يستحق المعاش لأفراد الأسرة المستحقين عن المشترك المتوفى أو عن صاحب المعاش المتوفى وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتاريخ وفاة المشترك أو وفاة صاحب المعاش.
مادة (135)
الحمل المستكن:
عند وجود حمل مستكن في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش، تخطر اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بذلك، وتقدم لها شهادة ميلاده بمجرد انفصاله حيا، وفي هذه الحالة يعاد توزيع المعاش بافتراض أنه كان موجودا في تاريخ الوفاة، ويسري حكم إعادة التوزيع اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لانفصال الحمل حيا.
مادة (136)
طلب المعاش:
يقدم طلب المعاش من المستحق – أو من ينوب عنه – إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة على النموذج المعد لذلك، وترفق به المستندات اللازمة لإثبات صفة المستحق وإثبات توافر شروط الاستحقاق.
مادة (137)
الاثبات:
مادة (138)
التحقق من شروط الاستحقاق:
مادة (139)
وكيل المستحقين:
مادة (140)
والدة القصر:
يجوز أن تصرف المعاشات المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى قرار وصاية، فإذا لم توجد الوالدة فتصرف معاشاتهم إلى متولي شئونهم (الوصي) الذي تثبت صفته بقرار من المحكمة المختصة أو بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة التي يقيم بدائرتها القصر المذكورون.
مادة (141)
عودة الاستحقاق للبنت أو الأم أو الأخت:
البنت أو الوالدة أو الأخت التي لم تستحق المعاش لأنها كانت متزوجة في وقت وفاة المشترك أو صاحب المعاش أو التي حرمت من المعاش بسبب زواجها بعد ذلك، يعود إليها الاستحقاق في المعاش إذا طلقت أو ترملت وتجرى تسوية نصيبها في المعاش بافتراض أنها كانت مستحقة في المعاش عند الوفاة – على أن يبدأ استحقاقها له من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ طلاقها أو ترملها.
مادة (142)
العجز الصحي الطارئ:
إذا كان الابن أو الزوج أو الأخ قد حرم من المعاش بسبب قدرته على الكسب عند وفاة المشترك أو صاحب المعاش ثم طرأت عليه بعد ذلك حالة عجز صحي كلي عن الكسب، فيعطى نصيبا من المعاش بافتراض أنه كان مستحقا للمعاش عند الوفاة، على أن يبدأ استحقاقه لذلك النصيب من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ ثبوت العجز المذكور.
مادة (143)
عودة الاستحقاق للارملة:
مادة (144)
الاخطار بالتغيير:
مادة (145)
الرد واعادة التوزيع:
عند رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين أو إعادة توزيع المعاش وذلك لأحد الأسباب المبينة بهذا الفصل، أو وفقاً للقواعد العامة الملحقة بجدول توزيع الأنصبة للمستحقين المرافق، يعاد ربط المعاش اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتاريخ الواقعة التي ترتب عليها الرد أو إعادة التوزيع.
مادة (146)
انتهاء الحق في المعاش:
ينتهي حق المستحقين في المعاش في الحالات الآتية:
مادة (147)
تاريخ قطع المعاش:
في الأحوال المذكورة بالمادة السابقة يقطع المعاش اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتاريخ تحقق سبب انتهاء الحق فيه.
مادة (148)
المفقود:
(أ) إثبات أنه مفقود وذلك بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة التي كان يقيم بدائرتها قبل فقده.
(ب) إقامة الدعوى من أي من أفراد أسرته أمام المحكمة المختصة لإثبات وفاته حكما.
(ج) تقديم الدليل على عدم استمرار صرف مرتبه أو أجره أو دخله أو معاشه إليه شخصيا أو إلى وكيل أو نائب عنه.
(د) ألا يكون لأفراد أسرته إيراد يساوي المعاش أو يزيد عليه.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (149)
التسوية خلال ثلاثة أشهر:
وفي حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش، يبدأ ميعاد التسوية للمستحقين عنه من تاريخ وفاته، وأما معاش العجز الجزئي لإصابة العمل فيجب تسويته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدير نسبة العجز بصفة نهائية من اللجنة المختصة.
مادة (150)
التسوية المؤقتة للمعاشات:
مادة (151)
التسوية المؤقتة لمعاش العجز:
إذا تعذر الوصول على تسوية معاش العجز بالسرعة المطلوبة وذلك بسبب التظلم من تقدير نسبة العجز أو الطعن في هذا التقدير فتجرى، بناء على طلب المشترك تسوية مؤقتة على أساس نسبة العجز التي ليست محلا لأية منازعة متى كانت هذه النسبة تخوله الحق في معاش، وتتبع بشأن هذه التسوية المؤقتة أحكام المادة السابقة.
مادة (152)
علاوة العائلة:
تحسب علاوة العائلة المستحقة لأصحاب معاشات الشيخوخة والعجز الكلي لإصابة العمل أو لغيرها ومعاشات أفراد الأسرة المستحقين وتصرف هذه العلاوة لأصحابها بالإضافة إلى المعاش، وتتبع بشأنها أحكام المادة (24) من قانون الضمان الاجتماعي ولائحة علاوة العائلة السارية بمقتضاه.
مادة (153)
عدم الجمع بين أكثر من معاش:
مادة (154)
عدم الجمع بين المعاش وبين المرتب أو الأجر أو الدخل:
(أ) المعاش الجزئي المستحق بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة وفقا لحكم المادة (17) من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة.
(ب) أي مقابل يصرف لصاحب المعاش عما يؤديه من أعمال عارضة أو أعمال وقتية، ويرجع في بيان ما يعتبر من هذه الأعمال إلى قرارات تصدر من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
مادة (155)
عدم الجمع بين المعاش والمنفعة النقدية قصيرة الأمد:
يراعى ألا يجمع المشترك العامل لحساب نفسه، عن فترة واحدة، بين المنفعة النقدية قصيرة الأمد التي تستحق له بمقتضى حكم المادة (25) من قانون الضمان الاجتماعي، وبين أي معاش من معاشات الشيخوخة أو العجز الكلي أو الجزئي المقررة بالمواد (14) و(17) و(18) من القانون المذكور.
مادة (156)
الاعفاء من الضرائب والرسوم:
مادة (157)
ميعاد الاستحقاق والصرف:
تستحق المعاشات شهريا، ويصرف في نهاية كل شهر ميلادي قسط المعاش المستحق لصحابه عن ذلك الشهر مضافا إليه علاوة العائلة المستحقة.
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (158)
طرق الصرف:
يكون صرف المعاشات وغيرها من المنافع النقدية بإحدى الطرق الآتية:
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (159)
التوكيل في الصرف:
يجوز أن تصرف المعاشات أو المنافع النقدية الأخرى إلى وكيل عن صاحبها وذلك إذا قام بتوكيله رسميا أو أجري التوكيل على النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، على أن يحرره صاحب المعاش أو المنفعة النقدية أمام الموظف المختص باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية، والذي يقوم بالتصديق على التوكيل، أو يحرره صاحب المعاش أو المنفعة ويشهد عليه شاهدان ويصدق على توقيعهما من اللجنة الشعبية للمحلة، على ألا يجوز توكيل موظفي الضمان الاجتماعي في صرف المعاشات وغيرها من المنافع إلا إذا كان الموكلون من أقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (160)
معاش القاصر أو المحجور عليه:
إذا كان صاحب المعاش أو غيره من المنافع النقدية قاصرا أو محجورا عليه، فيصرف المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى إلى وصيه أو القيم عليه، وذلك إلا إذا أذنت المحكمة المختصة للقاصر أو المحجور عليه بإدارة أمواله أو بصرف معاشه أو مستحقاته الأخرى ومع عدم الإخلال بجواز الصرف إلى والدة القصر عملا بحكم المادة (140) من هذه اللائحة.
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (161)
التحويل:
يجوز تحويل المعاشات والمنافع النقدية الأخرى إلى أصحابها من المضمونين المقيمين في خارج ليبيا وتراعى بهذا الشأن أحكام الاتفاقيات التي تكون ليبيا طرفا فيها – إن وجدت – كما يراعى مبدأ المعاملة بالمثل.
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (162)
الاسقاط والوقف:
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (163)
لا يجوز حرمان المضمون من الحق في المعاش أو غيره من المنافع النقدية المستحقة له بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي وهذه اللائحة، عن أية فترة سواء كان الحرمان كليا أو جزئيا إلا تطبيقا لحكم من الأحكام الآتية:
(أ) الحرمان من المعاش بناء على قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر أو الدخل، وقاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش ومعاش آخر يصرف من صندوق الضمان الاجتماعي أو من أية خزانة عامة أخرى, وذلك بالتطبيق لأحكام المادة (39) من قانون الضمان الاجتماعي وفي الحدود المقررة بالمادتين (131, 132) من هذه اللائحة.
(ب) الحرمان من جزء من المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى بسبب الحجز على المعاش أو الاقتطاع منه أو النزول عنه، وذلك في حدود الربع شهريا، ووفقا لأحكام المادة (42/ج) من القانون المذكور.
(ج) أية أحكام أخرى واردة في القانون أو في هذه اللائحة تقرر وقف استحقاق المعاش أو الحرمان من كل أو بعض المعاش أو غيره من المنافع النقدية لسبب قانوني، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو كان بصفة دائمة لتخلف سبب الاستحقاق.
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (164)
مادة (165)
وقف استحقاق معاش الشيخوخة أو العجز الكلي:
مادة (166)
الإخطار بالعودة للعمل أو الخدمة:
مادة (167)
التسوية عند انتهاء العمل والخدمة:
مادة (168)
إيواء صاحب المعاش:
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (169)
الحجز على المعاش أو غيره من المنافع النقدية:
مادة (170)
التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق:
مادة (171)
وفاة صاحب المعاش:
بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (408) لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:
مادة (172)
مادة (173)
التخلف عن التسجيل أو عن أداء الاشتراكات:
مادة (174)
معاشات غير المواطنين:
مادة (175)
صرف المستحقات السابقة للورثة:
في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش، تصرف بالكامل إلى ورثته الشرعيين المبالغ التي استحقت له قبل وفاته ولم تصرف إليه خلال حياته، وذلك متى كانت هذه المبالغ مستحقة له لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو اللوائح الصادرة وفقا له، أو بمقتضى أحكام قانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي.
الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة (176)
استمرار صرف المعاشات السابقة:
مادة (177)
أيلولة أنصبة من المعاشات السابقة إلى المستحقين عند الوفاة:
مادة (178)
أحكام قانون الضمان التي تسري على المعاشات السابقة:
(أ) إعادة تقييم المعاشات والمنافع النقدية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي عملا بحكم المادة (34) من قانون الضمان الاجتماعي على أن يراعى مبدأ المساواة في نسبة الزيادة التي تقرر في حالة إعادة التقييم.
(ب) عدم جواز الجمع بين المرتب أو الأجر أو الدخل وبين المعاش فيما عدا المعاش الجزئي لإصابة العمل ومقابل الأعمال العارضة والوقتية وذلك عملا بالمادة (39) فقرة أولى من قانون الضمان الاجتماعي.
(جـ) عدم جواز الجمع بين المعاشات وذلك وفقا لحكم المادة (39) فقرة ثانية من القانون المذكور.
(د) وقف استحقاق المعاش ووقف صرفه في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أو الخدمة وذلك عملا بالمادة (16) من القانون المذكور والمادة (165) من هذه اللائحة.
(هـ) عدم جواز إسقاط المعاشات أو وقفها وذلك بمقتضى حكم المادة (42)/أ من القانون.
(و) منع سماع الدعوى عند التقادم بحكم المادة (42)/ب من القانون.
(ز) عدم جواز الحجز على المعاش أو الاقتطاع منه أو النزول عنه إلا في حدود معينة وذلك بحكم المادة (42)/ جـ من القانون.
(ح) إعفاء المعاشات من الضرائب والرسوم وفقا لحكم المادة (43)/أ من القانون.
(ط) استحقاق علاوة العائلة لأصحاب المعاشات بحكم المادة (24) من القانون.
مادة (179)
عودة أصحاب المعاشات السابقة الى العمل أو الخدمة:
إذا عاد صاحب المعاش التقاعدي أو صاحب المعاش التأميني إلى مزاولة خدمة أو عمل يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بعد يوم 1/6/1981م، فيوقف استحقاقه للمعاش ويوقف تبعا لذلك صرفه إليه ويستمر ذلك الإيقاف طوال مدة خدمته أو عمله الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك تطبيقا لحكم المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي وحكم المادة (165) من هذه اللائحة.
فإذا انتهت خدمته أو عمله فتعاد تسوية معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقا للقانون، وتتبع بشأن إعادة التسوية في هذه الحالة أحكام تسوية المعاشات الضمانية المنصوص عليها في الباب الأول أو الثاني أو الثالث من هذه اللائحة وذلك بحسب سبب انتهاء العمل الأخير أو الخدمة الأخيرة وما إذا كان السبب هو الشيخوخة أو العجز الكلي لإصابة العمل أو العجز الكلي لغير إصابة العمل.
مادة (180)
المكافآت والإعانات المستحقة سابقا:
ثم عاد إلى الخدمة أو العمل في ظل سريان أنظمة الضمان الاجتماعي الجديدة فتدخل مدة خدمته أو عمله السابقة ضمن مدة خدمته أو عمله المحسوبة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي ولائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بمقتضاه.
وذلك بشرط أن يرد إلى صندوق الضمان الاجتماعي قيمة المكافأة التقاعدية أو الإعانة الإجمالية التأمينية التي كان قد تتقاضاها عن مدة عمله أو خدمته السابقة.
جدول رقم (ا) الأمراض المهنية
رقم.م |
نوع المرض |
الصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض |
1 |
التسمم بالرصاص ومضاعفاته. |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية علية، ويشمل ذلك: تداول الخدمات المحتوية على الرصاص، صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك. العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة)، العمل في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص، التلميع بوسطة برادة الرصاص، أو المساحيق المحتوية على الرصاص، تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
2 |
التسمم بالزئبق ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية علية. ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة، الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب، وصناعة المفرقعات الزئبقية. |
3 |
التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية علية، ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في انتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. |
4 |
التسمم بالانتيمون ومضاعفاته. |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية علية، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو بخرة الانتيمون {…} |
5 |
التسمم بالفسفور ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية علية. |
6 |
التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته ومضاعفات ذلك التسمم. |
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لابخرتها أو غبارها. |
7 |
التسمم بالمنغنيز ومضاعفاته. |
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنغنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها. |
8 |
التسمم بالكبريت ومضاعفاته. |
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت. |
9 |
التأثر بالكروم وما ينشأ عنه قرح ومضاعفاته. |
كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم. أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها. |
10 |
التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح. |
كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل النيكل. |
11 |
التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات. |
كل عمل يستدعي التعرض لأول أوكسيد الكربون ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير. |
12 |
التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عنه من مضاعفات. |
كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته، وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته وأتربتها أو المواد المحتوية عليها. |
13 |
التسمم بالكاور والفلور والبروم ومركباتها. |
كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. |
14 |
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته. |
كل عمل بستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية. |
15 |
التسمم بالكلور وفورم ورابع كلور الكربون. |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكوروفورم أو رابع كلور الكربون وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. |
16 |
التسمم برابع كلورور الأثين وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى. |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. |
17 |
الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الاشعاعي أو أشعة اكس. |
أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات تشاط اشعاعي أو أشعه اكس. |
18 |
سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة. |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارافين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخلفات لهذه المواد وكذا التعرض لأي مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية وأي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الاشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي الى تلف العين أو ضعف الابصار. |
19 |
أمراض الغبار الرثوية (نومو كونيوزس) التي تنشأ عن: ١- غبار الاسبستوزس (اسبستوززس) ٢- غبار السليكا (سليكوزس) ٣- غبار القطن (بسينوزس) |
أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على 5٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي التعرض لغبار الاسبستوزس وغبار القطن لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض. |
20 |
الجمرة الخبيثة (انتراكس). |
كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، أو تناول رممها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الأجزاء. |
21 |
السقاوة. |
كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، وتداول رممها أو أجزاء منها. |
22 |
مرض الدرن. |
العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. |
23 |
أمراض الحماية المعدية. |
العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات. |
24 |
التسمم بالبريليوم. |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وأي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
25 |
التسمم بالسلينيوم. |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وأي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
26 |
مرض القيسون وسائر الأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغظ الجوي. |
العمل على أعماق تحت سطح الماء أو العمل تحت ضغظ جوي مرتفع أو ضغط جوي منخفض وذلك لمدة طويلة أو أي عمل يستدعي التعرض لتخلخل مفاجئ في الضغط الجوي. |
27 |
التسمم بالنيزوفيتول ونظائرها وأملاحها |
العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك. |
28 |
الأمراض الناشئة عن الكوبالت (حجر الزرنيخ) |
العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك. |
29 |
الليتوسبريه اليوقانية النزفية (الميكروب الذي يؤثر على الكبد) |
العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك. |
30 |
التيتانوس (الكزاس) الناشئ عن المهنة. |
العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك. |
31 |
الأمراض المهنية التي تصيب المفاصل العظمية والناشئة عن اهتزازات الآلات اليدوية التي تدار بالهواء المضغوط أو بالكهرباء وكذلك الآلات المماثلة. |
العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك. |
32 |
الصمم المهني والاصابات المهنية الناشئة عن الضوضاء. |
العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع. |
جدول رقم (ب)
بشأن انصبة افراد الأسرة المستحقين في حالة وفاة المشترك أو
صاحب المعاش
رقم الحالة |
المستحقون |
توزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة |
|||||||
الأرامل |
الأولاد |
الوالدان |
الاخوة أو الأخوات |
||||||
(أ) |
حالات وجود أولاد بدون أرامل |
ارملة أو زوج مستحق |
أرامل |
ولد واحد |
أكثر من ولد |
أحد الوالدين |
الوالدان |
أخ أو أخت |
أكثر من أخ أو أخت |
1 |
ولد أو أولاد |
— |
— |
75% |
100% |
— |
— |
— |
— |
2 |
ولد واحد ووالد |
— |
— |
75% |
— |
25% |
— |
— |
— |
3 |
ولد ووالدان |
— |
— |
70% |
— |
— |
30% |
— |
— |
4 |
اكثر من ولد ووالد أو والدان |
— |
— |
— |
80% |
20% |
20% |
— |
— |
رقم الحالة |
المستحقون |
توزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة |
|||||||
الأرامل |
الأولاد |
الوالدان |
الاخوة أو الأخوات |
||||||
(ب) |
حالات وجود أرملة أو أرامل أو زوج مستحق |
ارملة أو زوج مستحق |
أرامل |
ولد واحد |
أكثر من ولد |
أحد الوالدين |
الوالدان معا |
أخ أو أخت |
أكثر من أخ أو أخت |
1 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق |
75% |
75% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد |
%50 |
%50 |
%50 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأولاد |
40% |
40% |
— |
60% |
— |
— |
— |
— |
4 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالد |
75% |
75% |
— |
— |
25% |
— |
— |
— |
5 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان |
65% |
65% |
— |
— |
— |
35% |
— |
— |
6 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد ووالد أو والدان |
40% |
40% |
40% |
— |
20% |
20% |
— |
— |
7 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأولاد ووالد أو والدان |
30% |
30% |
— |
50% |
20% |
20% |
— |
— |
8 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أخت |
75% |
75% |
— |
— |
— |
— |
25% |
— |
9 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق واخوة أو اخوات |
65% |
65% |
— |
— |
— |
— |
— |
35% |
10 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالد وأخ أو أخت |
60% |
70% |
— |
— |
15% |
— |
15% |
— |
11 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان وأخ أو أخت |
60% |
60% |
— |
— |
— |
25% |
15% |
— |
12 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالد واخوة أو أخوات |
%60 |
%60 |
— |
— |
15% |
— |
— |
25% |
13 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان وأخوة أو أخوات |
50% |
50% |
— |
— |
— |
25% |
— |
25% |
رقم الحالة |
المستحقون |
توزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة |
|||||||
الأرامل |
الأولاد |
الوالدان |
الاخوة أو الأخوات |
||||||
(ج) |
حالات وجود والدين أو اخوة أو أخوات أو هم معا |
ارملة أو زوج مستحق |
أرامل |
ولد واحد |
أولاد |
أحد الوالدين |
الوالدان |
أخ أو أخت |
أكثر من أخ أو أخت |
1 |
والد أو والدان |
— |
— |
— |
— |
40% |
60% |
— |
— |
2 |
أخ أو أخت أو أكثر |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
40% |
60% |
3 |
والد أو والدان وأخ أو أخت |
— |
— |
— |
— |
40% |
60% |
40% |
— |
4 |
والد واخوة أو أخوات |
— |
— |
— |
— |
40% |
— |
— |
60% |
5 |
والدان واخوة أو أخوات |
— |
— |
— |
— |
— |
50% |
— |
50% |
قواعد عامة
بشأن الجدول (ب) الخاص بتوزيع انصبة من
المعاش على المستحقين في حالة الوفاة
القواعد العامة الآتي بيانها فيما يلي مكملة ومفسرة لأحكام الباب الرابع من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي (الخاص بمعاشات المستحقين عن المتوفي) وهي قواعد ملحقة بالجدول رقم (ب) المرافق لهذه اللائحة والمتعلق بتوزيع أنصبة من المعاش على أفراد أسرة المشترك المتوفي أو صاحب المعاش المتوفي.
ويجب عند تطبيق هذا الجدول أن تراعي (في جميع الأحوال) أحكام لائحة المعاشات الضمانية وأن تتبع القواعد العامة الآتية:
وكلمة (الأولاد) تعني أولاد المتوفي سواء منهم الذكور والاناث.
ويقصد (بالوالدين) الأب والأم.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.