احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (67) لسنة 1986 بشأن تنظيم توزيع المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

رقم (67) لسنة 1986م بشأن تنظيم توزيع

المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة،،،

  • بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1985م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة .
  • وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والأعلان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق 16 ابريل 1980م .
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قـــــــــرر

مادة (1)

يقتصر طرح المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة بالبلديات للتداول العام كل في نطاق البلدية التي تصدر عنها تلك المطبوعات الصحفية.

مادة (2)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الدكتور محمد على شرف الدين الفيتوري

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

صدر في : 1 جمادى الثاني 1395 من وفاة الرسول

الموافق :12 فبراير 1986م

صنف النص:قرار
عدد النص:67
تاريخ النص:1986-10-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.