بإسناد بعض الاختصاصات لأمين اللجنة
الشعبية العامة للاتصال الخارجي
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون
الدولي بمذكرته رقم (14 / 96) المؤرخة 14 رمضان الموافق 13 النوار 1425 ميلادية.
يفوض أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في تشكيل اللجان اللازمة لإعداد وتنفيذ برنامج إحياء الذكرى العاشرة للعدوان البربري على الجماهيرية العظمى، على أن يكون أسس عمل تلك اللجان ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المشار إليه.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.