احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (67) لسنة 1996 بشأن إسناد بعض الاختصاصات لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (67) لسنة 1425 ميلادية

بإسناد بعض الاختصاصات لأمين اللجنة

الشعبية العامة للاتصال الخارجي

والتعاون الدولي

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون

الدولي بمذكرته رقم (14 / 96) المؤرخة 14 رمضان الموافق 13 النوار 1425 ميلادية.

قررت

مادة (1)

يفوض أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في تشكيل اللجان اللازمة لإعداد وتنفيذ برنامج إحياء الذكرى العاشرة للعدوان البربري على الجماهيرية العظمى، على أن يكون أسس عمل تلك اللجان ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المشار إليه.

مادة (2)

ويعمل بهذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: / شوال

الموافق: 26 / النوار / 1425 ميلادية.

صنف النص:قرار
عدد النص:67
تاريخ النص:1996-05-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.