احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (67) لسنة 1998 بشأن اعتماد محضر اجتماع فريق العمل المشترك العربي الليبي /المصري لدراسة إقامة نقطة جمركية مشتركة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (67) لسنة 1428 ميلادية

باعتماد محضر اجتماع

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

● وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة رقم (4 ، 5) لسنة

1428 ميلادية، المؤرخة في 10 / 3 / 1428 ميلادية.

قررت

مادة (1)

يعتمد محضر اجتماع فريق العمل المشترك العربي الليبي/ المصري لدراسة إقامة نقطة جمركية مشتركة (منفذ مشترك) والمحرر في مدينة (طبرق) بتاريخ 27/2/1428 ميلادية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 25 / ذي القعدة

الموافق: 24 / الربيع / 1428 ميلادية

محضر اجتماع فريق العمل المشترك

العربي الليبي / المصري لدراسة إقامة نقطة

جمركية مشتركة ((منفذ مشترك))

المنعقد في مدينة طبرق

بتاريخ 25 – 27 / 2 / 1998 إفرنجي

انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين الشعبين العربي الليبي والمصري

بقيادة قائدي البلدين الأخ / العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم

والرئيس / محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية.

وإعمالاً لنصوص الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بين البلدين في

القاهرة بتاريخ 3 / 12 / 1990 افرنجي. وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا

العربية الليبية المصرية المشتركة في دورتها الخامسة المنعقدة في مدينة طبرق

خلال الفترة من 12 – 13 – / 6 / 1997 افرنجي.

ومحضر اجتماع اللجنة الفنية الجمركية المشتركة المنعقدة في مدينة بنغازي

خلال الفترة من: 21 – 23 / 7 / 1997 افرنجي.

عقد اجتماع فريق العمل المشترك برئاسة الأخ / عميد سالم خليفة العزايي

مدير عام مصلحة الجمارك الليبية ورئيس الوفد الليبي وشقيقه الاستاذ / السيد

سيد أحمد رئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس الوفد المصري وبحضور

الإخوة أعضاء الوافدين الواردة اسماؤهم بالمرفقين (أ) و (ب).

وقد استهل الأخ / عميد سالم العزايي رئيس الوفد العربي الليبي الاجتماع

بالترحيب بالوفد المصري والمشاركين من كلا الجانبين وابدى تمنياته بنجاح

أعمال الفريق المشترك والتوصل الى صيغة تنفيذيه لقرارات اللجنة العليا

المشتركة.

كما قام السيد الأستاذ / السيد سيد أحمد رئيس الوفد المصري بالثناء على

حسن الاستقبال وأكد على عزم الطرفين على تحقيق انجاز يدفع بالعلاقات إلى

الإمام والتيسير على الشعبين الشقيقين لتحقيق انسياب حركة المسافرين

والبضائع عبر منفذ جمركي موحد.

تم بعد ذلك مناقشة خريطة الموقع العام لإنشاءات الجانب المصري المقامة

حالياً بنسبة انجاز حوالي 96٪ وبهدف استفادة الطرفين من هذه الإنشاءات تم

الاتفاق على ما يلي: –

1- إنشاء الدائرة الجمركية المشتركة بحيث تتسع لتضم المباني الجاري تنفيذها على الأراضي المصرية على أن يقوم الجانب العربي الليبي بإقامة إنشاءات مماثلة لها بالأراضي الليبية وتترك مسافة طويلة بنفس المسافة المتروكة من الجانب المصري من الخط الفاصل بين البلدين وتحاط الإنشاءات المصرية والليبية بسور يحدد الدائرة الجمركية المشتركة ويصدر قرار من السلطات المختصة في البلدين بذلك.

2- يقوم كل جانب بتنفيذ الجزء من السور الواقع على أراضيه.

3- يتم تنظيم العمل داخل الدائرة بقرار مشترك من السلطات المختصة في البلدين بحيث تستخدم الإنشاءات المصرية في إتمام إجراءات المسافرين والبضائع الصادرة إلى الجماهيرية العظمى بمعرفة المختصين من الجانب المصري والجانب العربي الليبي وتستخدم الإنشاءات الليبية في إتمام إجراءات المسافرين والبضائع الصادرة إلى مصر بمعرفة المختصين من الجانب العربي الليبي والجانب المصري وبذلك تتم الإجراءات مرة واحدة من الجانبين دون تكرار.

4- تم مناقشة موضوع العوائد وقد أبدى الجانب المصري أنه طالما تم الاتفاق على تحمل كل جانب تكاليف الإنشاءات على أرضه فلا محل لاقتسام العائد المادي بين الجانبين وقد وافق المجتمعون على ذلك.

5- أبدى الجانبان استمرار التشاور والتعاون بينهما لتذليل أية مشاكل قد تعترض الانسياب الطبيعي لتنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.

6- قام رئيس الجانب المصري باستعراض مشروع اتفاقية إنشاء النقطة الجمركية المشتركة وقد أبدى الجانب العربي الليبي الموافقة على المشروع بصفة مبدئية على أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة الفنية الجمركية المشتركة المزمع عقد اجتماعها في القاهرة قريبا.

7- قام الجانبان بزيارة ميدانية لموقع الإنشاءات المصرية المشار إليها للتعرف على الشكل العام وإمكانية الاستفادة منه في إنشاءات الجانب العربي الليبي.

8- قرر الجانبان رفع هذا المحضر إلى السلطات المختصة في البلدين لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ما ورد به.

حرر بمدينة طبرق من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ

27 / 2 / 1998 إفرنجي.

عن جمهورية مصر العربية عن الجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية العظمى

الأستاذ / السيد سيد أحمد عميد / سالم خليفة العزابي

رئيس مصلحة الجمارك المصرية مدير عام مصلحة الجمارك الليبية

المرفق (أ)

بأسماء الوفد العربي الليبي

– عميد/ سالم خليفة العزابي مدير عام مصلحة الجمارك رئيسا للوفد

– مهندس/ عمر محمد زرزور عضوا عن الهيئة العامة للإسكان والمرافق

– مهندس/ محمد عبد الصالح عضوا عن الهيئة العامة للإسكان البيضاء

– مهندس/ محمد سالم الهويجي عضوا عن المكتب الوطني الاستشاري

– مهندس/ جمال بن حليم عضوا عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل / درنه

– مهندس/ محمد عبد الله عيسى عضوا عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل/ طبرق

– مساح/ حافظ مصطفى بوخشيم عضوا عن الهيئة العمة للإسكان/ درنة

– الأخ/ إسماعيل أحمد إسماعيل عضوا عن اللجنة الشعبية العامة للوحدة

مقدم/ محمد علي الفرجاني عضوا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

كما حضر الاجتماع كل من الإخوة: –

– مهندس/ مصطفى فضل أمعزاب الأمين المساعد للإسكان والمرافق: طبرق.

– مهندس/ عمر الطيب الشريف الهيئة العامة للإسكان/ طبرق

– الأخ/ أبو بكر علي أمبارك جهاز دمج منطقتي طبرق ومطروح

– الأخ/ عبد الفتاح الأشهب جهاز الأشغال العامة/ طبرق

– عقيد/ يونس عقيلة يونس رئيس مركز جمارك امساعد

– عقيد/ أحمد محمد المسماري مصلحة الجمارك

– عقيد/ مصطفى علي بوسبيحه مصلحة الجمارك

المرفق (ب)

بأسماء أعضاء الوفد العربي المصري

السيد الأستاذ/ السيد سيد أحمد رئيس مصلحة الجمارك ورئيسا للوفد

السيد اللواء/ أسامة محمد فكري رئيس هيئة الموانئ البري بوزارة النقل والمواصلات

السيد السفير/ عبد الحميد محمد علي مدير شئون ليبيا بوزارة الخارجية

السيد العقيد/ عمرو الكردي وزارة الداخلية

السيد الأستاذ/ يوسف محمد عبد الفتاح مدير الشؤون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الجمارك

السيد الأستاذ/ سعد عبد الفتاح شعيشع مدير عام جمرك السلوم

صنف النص:قرار
عدد النص:67
تاريخ النص:1998-06-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.