احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (671) لسنة 1987 بشأن إنشاء معهد تدريب

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (671) لسنة 1987 بشأن إنشاء معهد تدريب

اللجنة الشعبية العامة ،،

· بعد الإطلا على القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة وتعديلاته.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (417) لسنة 87م بإنشاء هيئة الأمن الداخلي .

· وبناء على ما عرضه أمين هيئة الأمن الداخلي بكتابه المؤرخ في 7/12/1987م

قـــــــررت

مادة (1)

ينشأ بهيئة الأمن الداخلي معهد لتدريب أعضاء الهيئة الخاضعين لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1972م وتعديلاته.

مادة(2)

يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به قرار من أمين هيئة الأمن الداخلي.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 21 ربيع الثاني 1397 و.ر

الموافق : 13/12/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:671
تاريخ النص:1988-02-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.