قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (671) لسنة 1987 بشأن إنشاء معهد تدريب
اللجنة الشعبية العامة ،،
· بعد الإطلا على القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة وتعديلاته.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (417) لسنة 87م بإنشاء هيئة الأمن الداخلي .
· وبناء على ما عرضه أمين هيئة الأمن الداخلي بكتابه المؤرخ في 7/12/1987م
قـــــــررت
مادة (1)
ينشأ بهيئة الأمن الداخلي معهد لتدريب أعضاء الهيئة الخاضعين لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1972م وتعديلاته.
مادة(2)
يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به قرار من أمين هيئة الأمن الداخلي.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21 ربيع الثاني 1397 و.ر
الموافق : 13/12/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.