احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قرار رقم (675) لسنة 1974 بشأن المدة المنصوص عليها في المادة (120) من قانون نظام القضاء

قرار وزير العدل رقم (675) لسنة 1974

بشأن المدة المنصوص عليها في المادة 120

من قانون نظام القضاء.

وزير العدل

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م والقوانين المعدل له.

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 29 من شعبان 1389 هـ الموافق 10 من نوفمبر 1969م بمد المده المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

قرر

مادة (1)

تمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من 26 شوال 1394هـ الموافق 10 نوفمبر 1974م.

اضافة الى شاشة بناء الحكم

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد على الجدى

وزير العدل

صنف النص:قرار
عدد النص:675
تاريخ النص:1975-02-01
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.