قرار وزير العدل رقم (675) لسنة 1974
بشأن المدة المنصوص عليها في المادة 120
من قانون نظام القضاء.
وزير العدل
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م والقوانين المعدل له.
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 29 من شعبان 1389 هـ الموافق 10 من نوفمبر 1969م بمد المده المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء
قرر
مادة (1)
تمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من 26 شوال 1394هـ الموافق 10 نوفمبر 1974م.
اضافة الى شاشة بناء الحكم
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد على الجدى
وزير العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.