احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (68) لسنة 1986 بشأن تنظيم التحقيق في مخالفات المطبوعات الصحفية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

رقم (68) لسنة 1986م

بشأن تنظيم التحقيق في مخالفات المطبوعات الصحفية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة،،

  • بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1985م بشأن اعتماد تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشان تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق 16 ابريل 1980م.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قــــــــــررت

مادة (1)

تختص نيابة الصحافة بالتحقيق في الجرائم والمخالفات التي تقترفها المطبوعات الصحفية الصادرة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (2)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

صدر في : 1 جمادى الثاني 1395 من وفاة الرسول.

الموافق : 12 فبراير 1986م

صنف النص:قرار
عدد النص:68
تاريخ النص:1986-04-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.